الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإعدام عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. برلماني: المريض يحتاج للرحمة وليس الموت

أدوية
أدوية

قال النائب احمد عبداللطيف الطحاوى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن العقوبات المقررة على غش الأدوية، غير كافية لردع كل من تسول له نفسه تعريض حياة المريض للخطر، مطالبا بضرورة تغليظها.

وتابع الطحاوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأدوية المغشوشة قد تؤدى إلى الوفاة فى أغلب الأحيان وبالتالى، فى حال ثبوت وفاة مريض بسبب تناول ادوية مغشوشة لابد ان تصل العقوبة للإعدام مباشرة دون وجود سنوات حبس أو غرامات.

وأضاف النائب، إن المريض فى حاجة للرحمة وليس لتناول دواء مغشوش، مطالبا بضرورة العمل على تشديد الرقابة من قبل هيئة الرقابة التابعة لوارة الصحة والتى تقوم بالإشراف على صناعة وتوزيع الدواء فضلا عن ضرورة،عدم شراء الدواء من مصادر غير موثوق بها.

وكانت حذّرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 28 لعام 2019 من بعض التشغيلات لصنفين من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان.

وأوضحت الادارة ان الدواء الاول يحمل اسم «بريجيتا 240 مليجرام» والتشغيلات التى تحمل أرقام«H022B03-H0304B04»،والمستحضر الثاني يحمل اسم »أڤستين» تشغيلة رقم «B7254B01».

وأوضحت الإدارة فى منشورها، إن الشركة صاحبة المستحضر أفادت أن تلك التشغيلات قد تم غشها بالسوق المصري، وبناءً على تحليل من الهيئة القومية للبحوث الدوائية بعدم مطابقة تشغيلتين من المستحضرين محل الشكوى.

وأرسلت المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.

وفيما يخص العقوبات الموجود بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش كالآتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.