الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم سفر الأرملة قبل انتهاء عدتها بـ 4 أيام

حكم سفر الأرملة قبل
حكم سفر الأرملة قبل انتهاء عدتها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأرملة -المرأة المتوفى عنها زوجها- يجب عليها أن تمكث فى بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها وتأخذ ثواب ذلك.

وأوضحت « الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟»، أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

وأضافت أن الشرع الحنيف أجاز للمرأة الخروج من بيتها للضرورة والعمل ولكن بشرط أن تبيت فى بيتها، وفى هذه الحالة لو تركنا الأم بمفردها فإننا نكون قد عرضناها للخطر وهناك قاعدة تقول "المشقة تجلب التيسير".

وتابعت: وعليه: فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.