الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للموظفين.. وقف الراتب وإنهاء الخدمة في حالات المحاكمة.. تفاصيل

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانونًا جديدًأ لـ الخدمة المدنية، وذلك في أواخر عام 2016، وبدء العمل بالقانون الجديد رسميًا بعد أن وافق عليه الرئيس السيسي وصدرت لائحته التنفيذية، من قبل الحكومة.

وتضمن قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط التي تحكم عمل الموظفين في القطاع الحكومي، ومن ضمن تلك الضوابط، ما يتعلق بموقفه حال تعرضهم للمحاكمة أو الحبس سواء على ذمة التحقيقات أو السجن لصدور حكم نهائي، وموقف أجره الشهري.

ونصت المادة 62 من قانون الخدمة المدنية على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، فإنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا.

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه إذا بُرئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

وفي المادة التالية من قانون الخدمة المدنية (63) فكل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

-