الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم اعتبار نفقات الدراسة للبنت اليتيمة من أموال الزكاة.. فيديو

حكم اعتبار نفقات
حكم اعتبار نفقات الدراسة للبنت اليتيمة من أموال الزكاة

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "أكفل طفلة يتيمة فهل تعد مصاريف الجامعة الخاصة بها من أموال الزكاة؟.

وأجاب المفتي السابق، على السؤال، أنه يجوز اعتبار مصاريفها من أموال الزكاة، لأن هذه الفتاة لا مال لها وهى معدودة من الفقراء، وتخفيفا على الكافل اعتبار مصاريفها من الزكاة.

وأشار إلى أن دفع الزكاة من أجل العلم من أفضل القربات إلى الله تعالى كما قال الإمام النووي.

وأوضح، أنه لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج البنت وأولادها، فالأب غير ملزم بالإنفاق عليهم، كما أنهم في حاجة ضرورية لهذه الزكاة، حيث أن إخراج الزكاة يوطد العلاقات إذا كانت في إطار أسري، وتحقق التكافل المجتمعي.