الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المسح على الجورب وشروطه ومتى يبطل؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

حكم المسح على الجورب
حكم المسح على الجورب وشروطه ومتى يبطل؟ الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بانتقاض الوضوء بعد لبس الإنسان للجورب وليس بمجرد اللبس.

شروط المسح على الجورب

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

هل يجوز المسح على الجورب بدون شروط؟

أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

بطلان المسح

أشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.