الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زكاة مال لم يبلغ النِّصابَ

حكم زكاة المال الذي
حكم زكاة المال الذي لم يبلغ النِّصابَ

حكم زكاة المال التى لم تبلغ النصاب ؟.. أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن سؤال ورد اليه وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح قائلًا: إن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ –وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- لا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً؛ وقد حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم.

وتابع: وعليه؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب. 

حكم إخراج زكاة المال من الأرباح دون أصل المال
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط إخراج زكاة المال يكون بتحقق شرطين في المال وهما بلوغ النصاب بقيمة 85 جرام ذهب عيار 21، والشرط الثاني حولان الحول بمرور عام هجري كامل على بلوغ المال النصاب بدون نقصان.

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه ذا تحقق الشرطين في المال يجب إخراج الزكاة في المال بقيمة 2,5% أو ربع العشر.

وأشار إلى أن هذه النسبة تخرج عن أصل المال وليس الأرباح، فحكم إخراج الزكاة من الأرباح فتوى مخصوصة لحالات معينة وليست فتوى عامة.

وأشار الى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: "أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه أحمد وغيره.

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وأشارت إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما.

وأوضحت، أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه ان يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.

جاء ذلك، فى إجابته على سؤال يقول صاحبه : " هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة ام يؤخرها إلى رمضان؟".

وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجري فيجب إخراج الزكاة".

وتابع قائلًا "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".