قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الاحتفال بعيد الميلاد..التداوي بالقرآن.. استخدام السبحة في الذكر.. ولبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير


  • حكم التداوي بالقرآن.. وهل مال العلاج حلال؟ الإفتاء ترد
  • حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. الإفتاء: جائز بهذا الشرط
  • حكم لبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير؟ المفتى السابق يجيب
  • حكم استخدام السبحة في الذكر

استقبلت دار الإفتاء ولجان الفتوى بالمؤسسات الدينية، العديد من الأسئلة التي حرص المواطنون على الحصول على إجابات عنها، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز هذه الفتاوى.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة وما ‏كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستفادة به إذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه ‏بصدق وإيمان وقبول تامٍ واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه داء أبدًا.‏

وأضاف الشيخ محمد عبد السميع، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع دار الإفتاء المصرية مضمونه: "هل الاستعانة بالمشايخ للعلاج حرام؟ وهل المال الذي يأتى عن طريقه حلال؟"، أن الله عز وجل أنزل القرآن وجعله شفاءً، حيث كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عندما يأتى له مريض فكان يُرقيه بالفاتحة على اعتبار أنها آية من آيات الله، ولكن هذا يترتب وينبنى على صلاح الراقي وعلى يقينه وعلى تقواه وورعيه، إلا أن البعض يقولون إن هناك خداما لآية الكرسي أو فى القرآن، ولكن لا يوجد فى الشريعة الإسلامية أن الآيات القرآنية لها خدام، ومن هنا يدخل الدجل والكذب على الناس وبالتالى لا يجوز للإنسان أن يشغل نفسه بهذا الشيء ولا أن ينفق فيه عمره فإن هذا مضيعة للعمر وللوقت.

وتابع: "أما المال الذى يأتى عن طريق هذا فلا يستحب له أن يفعل ذلك، فالإثم أن يأتى هذا المال من التجارة الحرام، كذلك المرأة فى بيت زوجها ينبغي أن توصيه ألا يتكسب من حرام، فإذا أعطى الزوج مالا لزوجته فهذه نفقة زوجية، وطريق وصول هذا المال للزوجة هو الإنفاق من الزوج فهذه طريق حلال يجب عليه أن ينفق عليها ويجوز لها أن تأخذ هذه النفقة وتأكل منها وتشرب وتنفق على علاجها وبيتها ونحو ذلك، ولكن إذا كان اكتسب المال من حرام فهو الآثم وليس على زوجته من ذلك شيء".

من جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من الاحتفال بعيد الميلاد؛ لما فيه من تذكر نعمة الله على الإنسان بالإيجاد، على ألا يعد ذلك عيدًا ولا يسميه بذلك.

وقالت دار الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟»، إنه جائز بشرط أن يكون الاحتفال خاليًا من المحرمات كالاختلاط المحرم وكشف العورات ونحو ذلك مما لا يجوز شرعًا.

وأضافت أنه يستأنس لذلك بقوله – تعالى- حكاية عن سيدنا عيسى -عليه السلام-: « وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَياًّ»، [سورة مريم: الآية33].

واستدلت على جواز الاحتفال بعيد الميلاد بما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبى قتادة الأنصاري - رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ- أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ-»؛ فأشار بذلك إلى المعنى الذي يقتضي الحكم أن يوم مولد الإنسان هو يوم نعمة توجب الشكر عليها.

وتابعت: "كما أشار الحديث إلى جواز الاحتفال بأيام النعم كلها، فيوم المولد ويوم نزول الوحي والبعثة الشريفة نعمتان توجبان الشكر في ذلك اليوم، ويستأنس لإظهار الفرح بكل نعمة من باب شكر الله تعالى عليها بعموم قوله – تعالى-: «قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»، ( سورة يونس: الآية 59 ).

وأفادت بأنه يجوز لأقارب صاحب المناسبة وأصحابه المشاركة في الاحتفال؛ لما فيه من إدخال السرور على قلبه، وذلك من الأمور المستحبة شرعًا، فقد أخرج ابن شاهين في "الترغيب" بإسناد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «تُدْخِلُ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُورًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمُهُ خُبْزًا».

وواصلت أنه يشهد له ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" بإسناد ضعيف عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً».

واستكملت: "وما أخرجه ابن وهب في "جامعه" عن محمد بن مسلم -وهو الطائفي- أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ»، وأخرج ابن أبي شيبة وابن الجعد بإسناد فيه ضعف عن ابن المنكدر أنه سئل: أي العمل أحب إليك؟ قال: إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، قَالَ: فَمَا بَقِيَ مِمَّا يُسْتَلَذُّ؟ قَالَ: الْإِفْضَالُ عَلَى الْإِخْوَانِ».

وأكدت أنه إذا اندرج الاحتفال بتلك المناسبات الخاصة تحت أصل شرعي كشكر النعمة والتحدث بها وتذكر أيام الله، وإدخال السرور على المؤمن، فقد انسحب حكم ذلك الأصل عليها، وخرج عن أن يكون بدعة مذمومة على ما قرره الفقهاء والأصوليون وجرى عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا في مفهوم البدعة.

بينما قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء: إنه لا يجوز لبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير؛ لما في ذلك من مخالفة نهيه - صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع الخنزير والانتفاع به.

وأوضح الدكتور على جمعة، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم لبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير؟»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله؛ لقوله- تعالى- فى سورة البقرة :« إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ»، ( الآية 173).

وأضاف أنه كما حرم الشرع أكله وتناوله فقد حرم بيعه والانتفاع به؛ فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»، متفق عليه.

واستدل أيضًا بما روى عن ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلاَثًا، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له.

وأشار إلى أن العلة في تحريم بيعه والانتفاع به عند جمهور الفقهاء هى كون الخنزير نجس العين حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيًّا ونجس إن كان ميتًا.

"هل استخدام السبحة بدعة؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، وذلك خلال لقائه ببرنامج مشكلات من الحياة المذاع عبر فضائية "اقرأ".

وقال عبد الله المصلح: "لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى النساء الصالحات وكان عندها شيء تسبح به (فقال لها ما هذا فقالت شيء أسبح الله به أقول سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله الله أكبر، فقال لها ألا أدلكِ على ما هو أفضل قولى سبحان الله والحمد لله والله أكبر)، اسمعي كلام أهل العلم فدلالتها على الأفضل تدل على تحريم المفضول فكون التسبيح باليد أفضل لا يعني أن التسبيح بالمسبحة حرام، لأنه لو كان التسبيح بهذه الأشياء التى كان رآها النبي (صلى الله عليه وسلم) وهى تسبح بها حراما، لقال لها لا تفعلى".

وأضاف أن هناك بعض الآداب لاستخدام السبحة، وهى أن التسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بالمسبحة، وألا تأخذ المسبحة معك من باب الرياء.