ما حكم الأكل من تورتة وحلويات وكيك عيد الميلاد؟، وما حكم وضع الصورة الشخصية على التورتة؟، أسئلة حائرة بين الناس، بسبب أن بعض المتشددين حرموها، لأنها لم ترد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن دائمًا يكون الحَسم من قبل دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء، إن التحدث بنعمة الله على المرء وإدخال السرور على الناس سننٌ مستحبة، ندب إليها الشرع الشريف، ونوَّه بها، وتذكُّر الإنسان لليوم الذي أنعم الله فيه بإبرازه للحياة وإقامته لعبادة الله مِنْ تذكر النعمة والتحدث بها هو مما ندب إليه الشرع في نحو قوله تعالى: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» (الضحى: 11).
وأضافت: وقد ورد الأمر الشرعي أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله سبحانه: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ» [إبراهيم: 5]، موضحة أن من أيام الله تعالى أيامُ الميلاد؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده صلى الله عليه وآله وسلم واحتفالًا بيوم ميلاده الشريف، فعن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ» رواه مسلم.
وأكدت أن الاحتفال بأعياد الميلاد جائز شرعًا، لما فيه من إشاعة الفرح والسرور بين أفراد العائلة، شريطة أن يتم ذلك في حدود الأدب والاحترام، والبعد عن الوقوع في المحرمات والمآثم.
وأفادت بأن الطُّرُقَ التي يَطلُبُها بعضُ الناسِ مِن عملِ حلوى التورتة وتزيينِها بكتابةِ أسمائهم عليها أو كتابةِ بعضِ العِبَاراتِ كـ«عيد ميلاد سعيد» ونحوها أو وَضْعِ صورهم عليها هي مِن المُباحات التي لا حرج فيها ولا إثم، غير أننا ننصح بأن تُسَمَّى الأشياء بأسمائها؛ فنقول: "يوم ميلاد سعيد" ونحو ذلك مِن العِبَارات؛ لِئَلَّا تتداخل مع الأعياد المنصوص عليها في الإسلام.
حكم الاحتفال بعيد الميلاد
نوهت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من الاحتفال بعيد الميلاد؛ لما فيه من تذكر نعمة الله على الإنسان بالإيجاد، على ألا يعد ذلك عيدًا ولا يسميه بذلك.
وذكرت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد»، أنه جائز بشرط أن يكون الاحتفال خاليًا من المحرمات كالاختلاط المحرم وكشف العورات ونحو ذلك مما لا يجوز شرعًا.
وألمحت إلى أنه يستأنس لذلك بقوله – تعالى- حكاية عن سيدنا عيسى -عليه السلام-: « وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَياًّ»، [سورة مريم: الآية33].
حكم الاحتفال بعيد الميلاد
واستدلت على جواز الاحتفال بعيد الميلاد بما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبى قتادة الأنصاري - رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ- أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ-»؛ فأشار بذلك إلى المعنى الذي يقتضي الحكم أن يوم مولد الإنسان هو يوم نعمة توجب الشكر عليها.
وتابعت: "كما أشار الحديث إلى جواز الاحتفال بأيام النعم كلها، فيوم المولد ويوم نزول الوحي والبعثة الشريفة نعمتان توجبان الشكر في ذلك اليوم، ويستأنس لإظهار الفرح بكل نعمة من باب شكر الله تعالى عليها بعموم قوله – تعالى-: «قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»، ( سورة يونس: الآية 59 ).
حكم الاحتفال بعيد الميلاد
وأبانت أنه يجوز لأقارب صاحب المناسبة وأصحابه المشاركة في الاحتفال؛ لما فيه من إدخال السرور على قلبه، وذلك من الأمور المستحبة شرعًا، فقد أخرج ابن شاهين في "الترغيب" بإسناد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «تُدْخِلُ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُورًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمُهُ خُبْزًا».
وواصلت أنه يشهد له ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" بإسناد ضعيف عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً».
واستكملت "وما أخرجه ابن وهب في "جامعه" عن محمد بن مسلم -وهو الطائفي- أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ»، وأخرج ابن أبي شيبة وابن الجعد بإسناد فيه ضعف عن ابن المنكدر أنه سئل: أي العمل أحب إليك؟ قال: إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، قَالَ: فَمَا بَقِيَ مِمَّا يُسْتَلَذُّ؟ قَالَ: الْإِفْضَالُ عَلَى الْإِخْوَانِ».
واختتمت: أنه إذا اندرج الاحتفال بتلك المناسبات الخاصة تحت أصل شرعي كشكر النعمة والتحدث بها وتذكر أيام الله، وإدخال السرور على المؤمن، فقد انسحب حكم ذلك الأصل عليها، وخرج عن أن يكون بدعة مذمومة على ما قرره الفقهاء والأصوليون وجرى عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا في مفهوم البدعة.