الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: القرار التأديبي إذا صدر من غير مختص أصبح باطلا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار المجازاة الصادر ضد مسئول بالضرائب بعقوبة التنبيه، لصدوره من غير مختص مما يشوب القرار بالبطلان.

وذكر الطاعن ، أنه يشغل رئيس مأمورية ضرائب ، وصدر قرار متضمن مجازاته بعقوبة " التنبيه " لما نُسب اليه من الإهمال في الإشراف والمتابعة علي أعمال عضو الأمانة الفرعية بمنطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، وترتب عليه عدم قيامه بإعداد سجلات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية بمساكن الضرائب ، وعدم إخطار الأمانة العامة للشئون الادارية بقرارت الترخيص الخاصة بهذه الوحدات وعدم متابعة شاغليها ، للتأكد من أن شاغلي هذه الوحدات هى المدرج اسمائهم بالسجل المخصص لذلك .

كما نسبت النيابة الادارية للطاعن عدم تكليفه أخصائي الأمن بالمنطقة للمرور علي الوحدات للتأكد من شاغليها .

واستندت المحكمة علي حكم الادارية العليا الذي ذهب الي أن القرار التأديبي يصدر في نطاق ما رسمه القانون من إجراءات وما استلزمه من ضمانات ، ومن عينه من سلطات ، فإذا لم تراع اَي من الإجراءات ، أو تتوافر اَي من الضمانات او صدر عن غير السلطات المحددة لإصداره وقع القرار في البطلان ، وأصبح معدوم الأثر .

ورأت المحكمة أن قرار المجازاة الصادر ضد الطاعن صدر من سلطة غير مختصة وهي لجان التأديب المنشأة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية ، مما يصفه بالبطلان ، ونوهت المحكمة إلي حق الجهة الإدارية في مسألة الطاعن عن المخالفات المنسوبة له .