الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صلاة يجوز أداؤها جلوسا دون عذر.. الإفتاء تكشف عنها

الصلاة جالسا على
الصلاة جالسا على الكرسي

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمُصلي غير المستطيع، أداء الصلوات من وضع القيام والجلوس والرقود كذلك، لكن هذا في حال وجود عذر شرعي كـ"مرض" ونحوه.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيس بوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة السُنن وأنا جالسة لأني أصلي مع كل فرض فرضًا قضاء ؟» ، أنه ينبغي أداء صلاة الفريضة وقضاء الفريضة مع استيفاء والإتيان بكافة أركانها من القيام والركوع والسجود، ولا يجوز الجلوس للقادر.

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا حول الصلاة خلف إمام يصلى جالسًا.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « ما حكم الصلاة خلف إمام يصلى وهو جالس؟»، أن مذهب الشافعية قالوا إنه يجوز الصلاة خلف إمام يصلى جالسا مادام جلوسه لعذر وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.

وأشار أمين الفتوى الى أنه إذا كان الإمام يصلى جالسا فعليه المأمومين أن يصلوا قياما لأن القيام فرض لا يسقط إلا بالعجز عنه، وعليه فيجوز إمامة المصلى جلوسا والخروج من الخلاف مستحب، فلو استطعنا من يصلح للإمامة من غيره ممن يستطيع القيام فيكون ذلك هو الأفضل والأولى.

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من يصلى جالسًا مع قدرته على القيام؟»، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فتصح الصلاة ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا كان الإنسان معافى وليس مريضا، ولكنه مُجهد ولا يستطيع القيام فمن الممكن أن يرتاح قليلًا ثم يقوم ليصلى، فالأصل أن الإنسان إذا كان مستطيعًا القيام فلا يجوز أن يصلى الفريضة وهو جالس إلا إن كان مريضًا.

وتابع أمين الفتوى : أما صلاة النافلة من وضع الجلوس دون وجود عذر فهو أمر فيه تسمُح، بدليل أنه ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤدي صلاة النافلة على الراحلة، مشيرًا إلى أنه في صلاة الفريضة ، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينزل من الراحلة ليؤديها، بأركانها وشروطها، لذا فصلاة النوافل من وضع الجلوس جائزة ولا مانع شرعًا.