الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخمور.. الأزهر يوضح|فيديو

حكم العمل في تجهيز
حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخمور

حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخمور .. قال الشيخ أحمد نصر الدين، من علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإعانة على المعصية لا تجوز بأي حال من الأحوال.

وأشار«نصر الدين»عبر فيديو البث المباشر لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على صفحته الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال:ما حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخمور؟ إلى أنه في حال تيقن العامل أو الحرفي من أن العمل المطلوب منه أداؤه؛ لتجهيز مكان لبيع الخمر أو أي مكان يعصى فيه الله؛ لا يجوز له العمل فيه أو إعانة صاحب هذا المكان على ما نهى الله ورسوله عنه.

ونصح السائل بترك العمل وأن الله رزاق وسيبدله خيرًا مما تركه من أجله.

يذكر أن الشيخ الألباني صحح الحديث الذي رواه أبوداود عن ابْنِ عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ).

هل شارب الخمر نجس
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شرب الخمر حرام بإجماع المسلمين، وفي تحريم الخمر أدلة كثير في الكتاب والسنة وآثار الصحابة وإجماع المسلمين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، وفي السنّة ورد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد «لعن في الخمر كلّ من شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه».

هل شرب الخمر يُنجس الفم 40 يومًا
وأوضح أن مقولة شرب الخمر يُنجس الفم 40 يومًا لا يوجد دليل على ذلك وليست صحيحة، لكن كل من يخطأ عليه المسارعة بالتوبة، واتبع السيئة الحسنة تمحها ، بادر بالتوبة والاستغفار .

حكم شرب الخمر
نبه الدكتور مجدى عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على أن الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، منوهًا بأن مقولة من يشرب الخكر فمه نجس 40 يومًا لم ترد بالكتاب أو السنة بأن شارب الخمر فمه ينجس أربعين يومًا.

ونوه بأن هناك بعض الآثار تقول «إنه إذا صلى شارب الخمر لا تقبل منه صلاته لمدة أربعين يوما» وليس معنى ذلك ألا يصلى بل لابد أن يصلى ويقال له «بسبب شربك للخمر لا تقبل صلاتك أربعين يوما»، وهناك فرق بين عدم قبول الصلاة وعدم الصلاة فى حد ذاتها، منوهًا بأن كل معصية مهما عظمت فإن باب التوبة مفتوح.

حكم شرب الخمر
وقالت دار الإفتاء، إن حرمة شرب الخمر حرام شرعًا، ودليل حرمتها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 90].

حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟»: أنه لما كان شربها معصية كان الأصل في مجلس شربها أنه معصية أيضًا، وكانت مجالسة شارب الخمر حال شربه محرمة ولو لم يشربها المُجالِس؛ وذلك لقوله تعالى: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» [النساء: 140].

ونقلت قول الإمام القرطبي في "تفسيره" (5/ 418، ط. دار الكتب المصرية): [«إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» فَدَلَّ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءً، وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ وَعَمِلُوا بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّكِيرِ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه أَنَّهُ أَخَذَ قَوْمًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَقِيلَ لَهُ عَنْ أَحَدِ الْحَاضِرِينَ: إِنَّهُ صَائِمٌ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْأَدَبَ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» أَيْ: إِنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ، وَلِهَذَا يُؤَاخَذُ الْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِعُقُوبَةِ الْمَعَاصِي حَتَّى يَهْلَكُوا بِأَجْمَعِهِمْ. وَهَذِهِ الْمُمَاثَلَةُ لَيْسَتْ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ، وَلَكِنَّهُ إِلْزَامٌ شُبِّهَ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُقَارَنَةِ، كَمَا قَالَ: "فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي.

وتابعت: ومن السنة ما ورد عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ»، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ». رواهما الإمام أحمد وغيره.

وواصلت: قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 211، ط. المكتبة التجارية): [وإن لم يشرب معهم؛ لأنه تقرير على المنكر].. وحكمة ذلك: أن الإنسان يوشك على الوقوع في المحظور ما دام يحوم حوله ويألفه قلبه وتنحسر حرمته وهيبة اقتحامه في قلبه ما دام ملابسًا لأهله مشاهدًا لاقترافه.

حكم التشبه بشرب الخمر
واستطردت: وأما بخصوص التشبه بشرَبة الخمر في طقوس شربهم لها ومشاركتهم فيها وإن لم يشربها الشخص نفسه فهو كذلك غير جائز؛ لما أخرجه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

وأكملت: أنه نص علماء الإسلام على ذلك صراحة؛ فنقل الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (2/ 19، ط. دار إحياء الكتب العربية) أنه: [لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء، ولكن على صورة استعمال الحرام -كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب- صار حرامًا؛ لتشبهه بالشرَبة].. وجعل الإمامُ النووي من موجبات العقوبة التعزيرية: [إدارة كأس الماء على الشرب تشبيهًا بشاربي الخمر].

وأردفت: العلامة البهوتي في " كشاف القناع" (6/ 121. ط. دار الكتب العلمية): [يحرم التشبه بشُرَّاب الخمر، ويعزر فاعله وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسًا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيًا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون ويجيء بعضهم بعضًا بكلماتهم المعتادة بينهم؛ حرم ذلك وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبهًا بأهل الفساد] .

ولخصت: أن مشاركتك لهم -بما يفهم منه رضاك لشربهم الخمر- حرام شرعًا، وأما بخصوص الشراب الذي تشربه فليس حرامًا، بل الحرام المشاركة والتشبه.