الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حتى عامل الكاشير.. خالد الجندي: 17 شخصا ملعونا بسبب الخمر .. ولا يجوز اقتناء زجاجتها

خالد الجندي شرب الخمر
خالد الجندي شرب الخمر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الاختلاط بأهل المعاصي ليس إثمًا أو معصية إذا دعت إليه الضرورة والحاجة، إلا من يشرب الخمر لأنه يجب أن نبتعد عنه.

واستشهد «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (سورة المائدة: 90).

وأكد أنه لا يجوز اقتناء زجاجة فيها خمر، أو الجلوس مع من يشرب الخمر، ولا يجوز العمل كاتب حسابات للخمر، منوهًا بأن الخمر أم الكبائر بكافة أنواعها سواء وصلت لدرجة الإسكار أم لم تصل، وهناك 17 شخصًا ملعون في الخمر، من بينهم «حاملها وشاربها والعاملون فيها، وفي أي فعل يرتبط بها».

حكم شرب الخمر
نوهت دار الإفتاء، بأن شرب الخمر حرام شرعًا؛ ودليل حرمتها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 90].

وأوضحت الإفتاء، لما كان شربها معصية كان الأصل في مجلس شربها أنه معصية أيضًا، وكانت مجالسة شارب الخمر حال شربه محرمة ولو لم يشربها المُجالِس؛ وذلك لقوله تعالى: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» [النساء: 140].

وأضافت ومن السنة ما ورد عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ"، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ". رواهما الإمام أحمد وغيره. قال المناوي في [فيض القدير 6/ 211، ط. المكتبة التجارية]: "وإن لم يشرب معهم؛ لأنه تقرير على المنكر".

وألمحت إلى أن حكمة ذلك: أن الإنسان يوشك على الوقوع في المحظور ما دام يحوم حوله ويألفه قلبه وتنحسر حرمته وهيبة اقتحامه في قلبه ما دام ملابسًا لأهله مشاهدًا لاقترافه.

وتابعت: أما بخصوص التشبه بشرَبة الخمر في طقوس شربهم لها ومشاركتهم فيها وإن لم يشربها الشخص نفسه، فهو كذلك غير جائز؛ لما أخرجه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

وواصلت: ونص علماء الإسلام على ذلك صراحة؛ فنقل العراقي في طرح التثريب [2/ 19، ط. دار إحياء الكتب العربية] أنه: "لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء، ولكن على صورة استعمال الحرام -كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب- صار حرامًا؛ لتشبهه بالشرَبة" .

واستطدرت: وجعل النووي من موجبات العقوبة التعزيرية: "إدارة كأس الماء على الشرب تشبيهًا بشاربي الخمر" اهـ. [روضة الطالبين 10/ 174، ط. المكتب الإسلامي].

وعرضت قول البهوتي في كشاف القناع [6/ 121، ط. دار الكتب العلمية]: "يحرم التشبه بشُرَّاب الخمر، ويعزر فاعله وإن كان المشروب مباحا في نفسه؛ فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسًا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون ويجيء بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم؛ حرم ذلك وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبها بأهل الفساد".

اقرأ أيضًا: