الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل مساواة الإمام أو سبقه في الصلاة يبطلها | البحوث الإسلامية يوضح

هل مساواة الإمام
هل مساواة الإمام أو سبقه في الصلاة يبطلها

قال مجمع البحوث الإسلامية إنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة؛ لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) متفق عليه.

وأشار المجمع في فتوى له بما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد عن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف).

وأوضح مجمع البحوث أن من سبق الإمام أو ساواه فصلاته صحيحة ولكن عليه إثم .

حكم استعمال الإمام القراءات المختلفة في الصلوات الجهرية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز لإمام صلاة الجماعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيها؟

وقالت الإفتاء، إنه يجوز شرعًا للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بها في صلواته الجهرية التي يؤم فيها الناس، بل قد يكون مستحبًّا أو واجبًا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القرآن الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءاته المتواترة؛ لئلا يندرس هذا العلم، أو يكون حكرًا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين.

حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المذهب الشافعي يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( هل لأبد قراءة سورة الفاتحة وراء الإمام فى صلاة الجماعة ؟)، أن قراءة الإمام لا تكفي عن قراءة المأموم وذلك على المفتى به في دار الإفتاء المصرية، فضلًا عن ان هذا هو مذهب الإمام الشافعي وهناك أقوال أخرى تقول أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فمن أراد أن يأخذ بها فلا لوم عليه ولكن القراءة واجبة على المصلى إمامًا ومأمومًا ومنفردًا.