الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم خروج المرأة متبرجة للأفراح..أمين الفتوى يرد.. فيديو

حكم خروج المرأة متبرجة
حكم خروج المرأة متبرجة للأفراح..أمين الفتوى يرد.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التبرج حرام شرعًا؛ فلا يجوز للمرأة أن تخرج بهذا الحال لفرح أو غيره، حيث أنه معصية عظيمة.

وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: « هل يجوز ذهاب المرأة للأفراح وهي متبرجة؟»، وذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ « اليوتيوب»، أنه إذا كان الفرح غير مختلط، ويقتصر على النساء فقط؛ فلا مانع من أن تنزع حجابها أمام الناس بعد وصولها للمكان، فتكون في مأمن من اطلاع الرجال الأجانب عليها.

وحذر أمين الفتوى من خطورة خروج المرأة متبرجة من بيتها؛ فلا تكون في مأمن من الرجال الأجانب، مختتمًا بأن الأفضل للمرأة أن تحرص على وجودها وسط النساء في مثل هذه المناسبات.

- حكم خروج المرأة متعطرة من بيتها:
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زينة المرأة منها ما هى مرئية ومنها من لم تر، فالتعطر من الزينة الخفية التى إن خرجت المرأة به لفتت الأنظار وجذبت قلوب الناس، ولهذا نبه النبى - صلى الله عليه وسلم - على عدم الخروج المرأة من بيتها متعطرة.

وأضاف فخر، فى رده على حكم تعطر المرأة وخروجها من بيتها؟ أنه يجب على الزوجة ألا تتعطر عطرا يفوح منها حتى لا تفتن الناس بزينتها الخفية وتتبع سنة النبى فى ذلك وتحافظ على سمعتها وطاعتها للنبى.

-حكم خروج المرأة المبتوتة ليلا من بيتها:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المرأة المبتوتة- وهي المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى- لا يجوز لها الخروج من البيت ليلًا ولا نهارًا إلا عند الضرورة وقضاء حوائجها.

واستشهد المركز فى رده على سؤال "ما حكم خروج المبتوتة من المنزل ليلًا؟ بقوله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن" [الطلاق: 1]، منوها بأن نفقتها واجبة على الزوج ولا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة.

و تابع " يقول الإمام النووي- رحمه الله- : قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن) دليل على أنه ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولايجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والمبتوتة في هذا كالرجعية - وهذا لصيانة ماء الرجل -".

وأوضح المركز أنه إذا رضي زوجها لحاجة فيجوز لها الخروج، كأن تخرج في النهار لشراء طعام أو كتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك، ويجوز لها الخروج ليلًا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، ويجوز لها الخروج- أيضًا- إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك.