الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل استخدام الكحوليات في التعقيم حلالٌ أم حرام

هل استخدام الكحوليات
هل استخدام الكحوليات في التعقيم حلالٌ أم حرام

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات الجراحية حلالٌ أم حرام.

أجابت الدار في فتوى لها، أنه يجوز شرعًا استخدام الكحول في مواد التعقيم والعمليات الجراحية وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات النافعة؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة، والكحول بمجرده ليس خمرًا فلا يكون نجسًا، وإنما حرُم تناوله للضرر؛ فهو مادة سامة وليس من شأنها أن تُشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار.

وأضافت:لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا، كما لا يلزم من كونه هو العنصرَ المسبب للإسكار في الخمر أن يكون نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل آخر غير الخمر؛ لأنه لا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ عناصره.

هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل؟".

وأجابت دار الإفتاء، أنه يحرم التعقيم لأيِّ واحدٍ من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا؛ سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواءٍ أو جراحةٍ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابًا بمرضٍ موروثٍ أو ينتقلُ بالوراثة مضرًّا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضةً لا يستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع، لا سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة.

وتابعت: "متى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل ويجب دفعًا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية.
حكم تعقيم القطط
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن عملية تعقيم الحيوانات كالقطط أو الكلاب؛ لا تجوز إلا لضرورة تتعلق بمصلحة الحيوان نفسه وليس مصلحة صاحبه، مشيرًا إلى أن المصلحة يحددها الطبيب البيطري المعالج.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال "ما حكم تعقيم القطط؟"، أنها في الأصل اعتداء على حرمة الحيوان، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر بأنَّ تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، حرام شرعًا ويكون سببًا في دخول النار.

واستدل الدكتور محمود شلبي، بما رُوى عن جُوَيْرِيَة بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النّارَ؛ لا هى أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ».