الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أستاذ بالأزهر: لبس المرأة ليس مبررا للتحرش .. فيديو

أستاذ بالأزهر: لبس
أستاذ بالأزهر: لبس المرأة ليس مبررا للتحرش

قال الدكتور أحمد صدقي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ارتداء الفتاة لباسا غير شرعية يصف جسدها، هي محاسبة على ذلك أمام الله تعالى.

وأضاف أحمد صدقي، في فيويد البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أنه لا يجوز للمرأة شرعا التعرى أو كشف أجزاء من جسدها وبسبب ذلك يحدث فتنة للشباب، مناشدا النساء أن يتقين الله في الشباب وفي أنفسهن لأنهن بذلك ينشرن الفتنة وإثارة الغرائز لدى الرجالأ.

وأشار إلى أن المرأة عليها دور عليه أن تفهمه في مواجهة التحرش ومكافحته والحد منه من خلال التستر وارتدائ اللباس الشرعية التي أمر بها الشرع الحنيف.

وأكد أن لبس المرأة ليس مبررا لفعل التحرش فلا يجوز أخذ الخطأ بالخطأ، فإذا أخطأ إنسان لا يعني ذلك استباحة الخطأ من الأخرين.

التحرش في الإسلام
الشرع جاء بتحريم جريمة الزنا، وأنها من الكبائر، وهذا صادق على ما كان بالتراضي، غير أنه إذا كان من غير رضًا فإنه أشد جرمًا وأعظم إثمًا وبغيًا؛ حتى جعلت الشريعة هذا الفعل الدنيء أشد من الزنا الذي يمارسه الطرفان برضاهما؛ فوصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث النبوية الشريفة بأنه "أربى الربا".

ومن المقرر شرعًا أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب وأنها من "السبع الموبقات" التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقَرَنها بالشرك والقتل والزنا والقذف؛ فقال فيما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ».

وجاءت الأحاديث الشريفة بوصف التحرش الجنسي بالربا، بل بأنه "أربى الربا"، وهذا يقتضي أنه أشد جرمًا من الزنا الذي لا تحرش فيه: فأخرج الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ».