الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: يجوز قضاء الصوم عن الميت إلا في هذه الحالة

الإفتاء: يجوز قضاء
الإفتاء: يجوز قضاء الصوم عن الميت إلا فى هذه الحالة

هل يجوز الصيام عن زوجي لأنه مريض ولم يصم رمضان ولم يخرج الكفارة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.

ورد الشيخ أحمد ممدوح، على السؤال قائلًا: أنه لا يجوز لأحدًا أن يصوم بالنيابة عن أحد آخر وهو حى، إنما إذا كان زوجك مريض بمرض مزمن لا يستطيع ان يصوم أبدًا فحينئذ يجب عليه ان يخرج فدية إطعام مسكين عن كل يوم.

وأضاف: أما إذا كان يمكنه الصيام وقتًا الى وقت فإنه فى هذه الحالة إذا عجز عن الصيام الان فلو عاد أن يقضيه عن وقت اخر عند القدرة عليه.

-حكم صيام المرأة عن زوجها المتوفى
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضاؤه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر؟"، أنه يجوز للمرأة أن تصوم عن زوجها الأيام التى لم يصمها فى رمضان، فلا مانع أن تصوم وتنوي فى صيامها أن هذا الصيام عن زوجها.

وأشار إلى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره".

حكم صيام وصلاة المرأة عن زوجها المتوفى
حكم قضاء الصوم والصلاة عن الميت، سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح فخر، قائلًا: الصيام الذى فات منه وهو على قيد الحياة لا نصوم عنه بل نخرج عن كل يوم إطعام مسكين، أما الصلاة فإذا كان غير قادر على أدائها وكان مريضًا فى أخر أيامه وذهب عقله ولا يستطيع أن يميز بين الأمور فهو بذلك غير مكلف، فإذا توفى وهو على هذا الحال فحتى الصلاة التى لم يصليها هو غير مطالب وغير مكلف بأدائها فلا شئ عليه فى ذلك.

حكم صيام المرأة عن زوجها المتوفى
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضاؤه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر؟"، أنه يجوز للمرأة أن تصوم عن زوجها الأيام التى لم يصمها فى رمضان، فلا مانع أن تصوم وتنوي فى صيامها أن هذا الصيام عن زوجها.

وأشار إلى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره".

- هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت؟
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قضاء الصلاة عن الميت لا يجوز شرعًا، منوهة بأن الصلاة فرض عين على كل مسلم.

واستشهدت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الصلاة عن الميت؟»، بما قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.

وأشارت إلى أن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، وذلك لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة.

وأضاف أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا بين الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة فقط وليس الفرائض وهبة ثوابها للميت.

- حكم قضاء الصلاة عن الإبن المتوفي
ورد سؤال الى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال أحد الدروس الدينية مضمونه "مات ابني فى سن الـ20 ولم يكن يصلي، فهل أصلى عنه وهل تصل اليه؟".

وأجاب المفتى السابق قائلًا: "اتفقت الأمة بلا نزاع على أنه لا يصلى عن من مات بلا صلاة فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- فى أحاديث كثيرة الحج عن من لم يحج والعمرة عن من لم يعتمر وكذلك الصيام عن من لم يصم، وجاء فى الصلاة فلا أحد يؤديها عن الآخر لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}.

وتابع: أنه اختلط على بعض طلاب العلم من المبتدئين نص عند الشافعية أن رجلًا كان عليه نذر ركعتين وأن النذر فى قوة اليمين ولكنه مات ولم يصل الركعتين فعليه نذر فصلى عنه وليه، فهذا قضاء على ما فرض أبوه على نفسه، فاتفقت الأمة على أن من فاتته صلاة لا يجوز للولى ان يصلى عنه، وهذا عكس من نذر ان يصلى ركعتين لحصول شيء ما، فالنذر به كفارة لذلك يؤديه عنه الغير لكن الفريضة لا يوجد بها كفارة، لذلك لا يجوز للولى ان يؤديها عنه لأنها مربوطة بأوقات".

إقرأ أيضاً