الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الجلوس عند تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة .. البحوث الإسلامية يوضح

الصلاة
الصلاة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن للصلاة أركانا لا يقوم بنيانها ولا تصح إلا بها من هذه الأركان أداؤها من قيام، منوهًا بأنه إذا كان المُصلي قادرًا علي الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز أداها وغيرها من الأركان جالسًا.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « صلاة الفريضة جالسًا هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام ؟»، إن للصلاة أركانًا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها من هذه الأركان أداؤها من قيام، إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادر علي القيام.

واستدلت بما ورد في قول رسول الله – صلي الله عليه وسلم – « صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ، مشيرة إلى أنه إذا عجز المُصلي عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود.

وأضافت أنه إذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر علي القيام البعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرًا عليه وجلس فيما عجز عن القيام، ومن ثم إذا كان المصلي قادرًا علي الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا.

الدعاء المفضل عند النبي عقب تكبيرة الإحرام

أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نصلي كصلاته تمامًا؛ لأن الصلاة عبادة موقوفة عليه (صلى الله عليه وسلم) لا يجوز لنا فيها الإضافة، أو الحذف، أو التغيير.

وقد روى البخاري عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «.. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي..».

وكان الصحابة يرقبون ذلك ليُقَلِّدوه بدقَّة؛ ومن ذلك ما لاحظه الصحابة من سكوت الرسول (صلى الله عليه وسلم) في بعض اللحظات أثناء إمامته للصلوات الجهرية؛ فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً -قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً- فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ».

وروى الترمذي -وقال أحمد شاكر: صحيح- عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، وَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً. فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه بِالمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أُبَيٌّ: أَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ». ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَإِذَا قَرَأَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} . قَالَ: «وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ».

فهذه في الواقع ثلاث سكتات؛ الأولى بعد تكبيرة الإحرام لقول دعاء الاستفتاح، والثانية بعد الانتهاء من الفاتحة ليعطي الفرصة للمأمومين أن يقرأوها، والثالثة بعد الانتهاء من قراءة السورة التي تلي الفاتحة لكي يستردَّ نفسه، فهذه هي سُنَّته التي يجب أن نحرص عليها.

هل الخطأ في التلفظ بنية الصلاة عند تكبيرة الإحرام يبطلها 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التلفظ بالنية أو الجهر بها ليس واجبًا أو شرطًا فى الصلاة، لأن النية محلها القلب.

وأضاف «جمعة» خلال احدى الدروس الدينية بمسجد فاضل ، أن النية محلها القلب فليس شرطًا أن يجهر الإنسان بالنية عند الصلاة، فبمجرد عزمه على الصلاة، فهو بذلك يكون قاصدًا ما يريد أن يفعله، ولكن إن أحب المسلم أن يجهر بها فلا مانع من ذلك.

وأشار المفتي السابق، إلى أن مَنْ كان في نيته أن يصلي ظهرًا ثم تلفظ خطأ عند تكبير الإحرام ونوى عصرًا، فتكون نية الصلاة هي الظهر، لأن النية محلها القلب وليس ما تلفظ به.

اقرأ أيضا: