الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرتان فقط للصلح بين الزوجين .. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها إلزامية عرض الصلح بين الزوجين والمدة المحددة لذلك.
واوضحت المحكمة أن النص فى المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق ، فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفًا للقانون باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام ، فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع ، فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن للزوجين أولاد ، وأن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون أن تتدخل بعرض الصلح عليهما طبقًا لنص المادة 18 المشار إليها ، كما أن محكمة الاستئناف لم تعرضه إلا مرة واحدة بجلسة 17 / 4 / 2001 رغم وجود أبناء ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا . (الطعن رقم 518 لسنة 71 جلسة 2003/02/22 س 54 ع 1 ص 357 ق 64).