الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد التحرش بفصلين كاملين .. حيثيات الإدارية العليا للتصدي لتحرش المدرسين

 الحكم برئاسة المستشار
الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة

فى واحدة من أهم القضايا لصالح الفتاة المصرية وما تتعرض له من انتهاكات صارخة تمس حقوقها، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا من سلسلة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع ، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسي الجماعي في المجال الوظيفى للشأن المدرسي، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس.


اقرأ أيضا : تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

وقضت المحكمة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا لـ 120 تلميذة بفصلين كاملين لسنة ستة ابتدائي بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.


صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.


وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوي المقدمة من طالبات فصل 6/3 و 6/5 (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية  وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات قيامه بمسك صدور التلميذات ووضع يده علي أفخاذهن واكتافهن وعلي أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن علي رجليه والتحرش بهن.


وأضافت أن ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء علي المجتمع كله , لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة التلميذات في محراب العلم المقدس , ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الأفعال مع أطفال صغيرات وهو القائم علي تعليمهن وتربيتهن كافيًا أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة .


وأشارت إلى أنه كان يتعين على الطاعن وهو المُعلم أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية, خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن , وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوي التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل , وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية , لمخالفته الالتزامات القانونية الواجبة عليه فضلا عن مخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة .


وذكرت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال وهى تحرش المعلمين بتلميذات المدارس  في محراب العلم , الذى انتشر في هذا الزمان ؛ وهى الحلقة الأولى في حياة الطفل , حيث ظن كثير من أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم يتصرفون فيها بما تمليه عليهم شهواتهم فانطلقت شهواتهم من أعنتها تبحث عن فرائسها متحرشة بالفتيات والأولاد على السواء، إن التحرش الجنسى ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية ولازالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها , وبالرغم من التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لا زالت متفشية وفى ازدياد .


وأوضحت المحكمة الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة , ولقد بادر المشرع المصرى إلى ذلك في نص في المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اَلاف جنيه ولا تزيد على خمسة اَلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم بالمدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية , وفي حالة العود تضاعف العقوبة , واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر ب من القانون المذكور تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.