الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صدمت طفلا بالسيارة وتوفي وتنازل أهله عن الدية فماذا أفعل ..عالم أزهري يجيب

حكم القتل الخطأ
حكم القتل الخطأ

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا : إن القتل الخطأ يترتب عليه أمران:أحدهما: وجوب الدية على العاقلة إلا أن يعفو عنها أولياء المقتول، والثاني: الكفارة، وتكون بأمرين : تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين.

 قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 92].


وأضاف في إجابته عن سؤال يقول صاحبه :" صدمت طفلا كان يقطع الشارع العام، وبعد أسبوع توفي الطفل رحمه الله البالغ عمره 7 سنوات، وتنازل أهل الطفل جزاهم الله خيرا عني. وكان نسبة الخطأ علي 50% وعلى الطفل 50% ، فماذا افعل ؟ ، قائلا : في كفارة القتل إطعام ستين مسكينا عند جماهير أهل العلم، وإنما تكون بالعتق أوّلا، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين ، وذهب الشافعية في أحد قولين عندهم ورواية عن أحمد أنه إذا عجز عن العتق والصيام يكفر بإطعام ستين مسكينا.


وأوضح أن الأخذ بالرأي الثاني أولى، لأن فيه تحقيق المقصود من شرعية الكفارة ، وهو شعور الإنسان بذنبه فينزجر عن معاودة الإثم ، قياسًا على جريمة أخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى الإطعام .


وما دام أهل الدية قد عفوا عنها فإن الذي عليك هو الكفارة، وبما أن العتق متعذر لعدم وجود الرقيق فإن الصيام يتعين عليك، ولا يعفيك منه مجرد كونه طويلا.. فهذا شيء طبيعي، وهذا النوع من المشقة الطبيعية ملغى وغير معتبر. 


وأنصحك  بعد تقوى الله تعالى هو الصبر على أداء ما افترض الله تعالى عليك من الصيام ما دمت قادرا عليه، فذلك الخير لك في عاجل أمرك وآجله.