الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية وما حكم تأخيرها عن موعدها.. اعرف الرد الشرعي

الزكاة
الزكاة

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، من سائل يقول ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية. 

وأجاب مجمع البحوث، عبر "فيسبوك"، أن المبادئ العامة للفتوى الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي اسم للقدر الواجب إخراجه مِمَنْ مَلَكَ مَالًا بلغ نصابًا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة، كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة، الزكاة تمليك للفقراء لسد حاجتهم ، ولا شك أن الحاجة للدواء حاجة مُلِّحَة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة. 

وأجاز جمع من الفقهاء صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، و التي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود ؛ وذلك تفسيرًا لقوله – تعالى: في مصارف الزكاة { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ }[ التوبة: 60 ، وشرعت الزكاة لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له، وحاجة الإنسان للعلاج حاجة مُلِّحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة ويشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة. 

التفصيل: 
الزكاة الشرعية ركن من أركان الإسلام، وهي اسم للقدر الواجب إخْرَاجُه مِمَنْ ملك مالًا بلغ نصابًا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة. قال – تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} . 

لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لِخِدْمَة المرضى من الفقراء ويدخل كل ذلك في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالى: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وسبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع، وكل ما يُنْفَقُ للمصلحة العامة المشروعة, والتي تعتمد على الأموال بالدرجة الأولى، ويدعم هذا التوجُّه في تفسير مصرف في سبيل الله أن المستشفيات الحكومية المجانية إنما تقوم على علاج المرضى الفقراء، وذوى الدخل المحدود ؛ ولما كان المرضى من الفقراء فقد اجتمع في حقهم المصرفان، مصرف الفقراء ، ومصرف سبيل الله، وهو ما نصت عليه الآية الكريمة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}.

قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: "وأما قوله تعالى: {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] عبارة عن جميع القُرَبْ فيَدْخُل فيه كل من سعى في طاعة الله وسُبُلِ الخيرات ما دام مُحْتاجًا}". 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: {وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُزَاةِ، ولِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ}. 

يُشْرَعُ للأطباء والعاملين بالمستشفيات مِمَنْ لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يُخْرِجُوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة. 

وبناء على ما سبق: يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؛ لما تُؤَدِيه من حماية للفقراء من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات؛ وبذلك فهي مُؤَهْلَة لاستحقاق الزكاة المفروضة؛ وذلك لأن الله -عز وجل- أطلق مِصْرَفْ "في سبيل الله" في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحًا وفقًا للحال والزمان، مما يَدُّل على مُرُونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤى في الفهم.

حكم تأخير الزكاة عن موعدها 

حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدها سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وأضاف «عويضة» يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.

وأشار إلى أنه يجوز تأخير الزكاة إذا كان الفقير مسافرًا، وينبغى عزل أموال الزكاة عن الأخرى، ويوصى الرجل أبناءه بإعطائها إلى الفقير بعد عودته.

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.

وتابع: أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.

جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل.