قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اعتياد ممارسة الدعارة.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض
0|محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة اعتياد ممارسة الدعارة.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ قد نصت على عقاب (كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة) وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلابمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ويقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.

وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم وهو ارتكابه الفحشاء معامرأةساقطة في منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به في القانون لا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة الى المتهمة الثانية التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الاجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذللا ما قد يعترض سبيلهما إليهمن حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازمة لتجريم فعل الشريك.