الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرارات الرئيس.. تعرف على المستفيدين من زيادة بدل المهن الطبيبة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

لاقت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأطقم الطبية حالة من الترحاب الشديد، والتأكيد علي أنها هدية للجيش الأبيض، حيث ان جهود الأطقم الطبية تمثل حائط الصد الأول عن جموع المصريين فى أزمة كورونا التى يمر بها العالم حاليا.

قرارات الرئيس تضمنت زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

القانون  المنظم لهذه الأوضاع رقم 14 لسنة 2014، والصادر بعهد الرئيس السابق عدلي منصور،  وأقره البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، ضمن القرارات بقوانين  بأولي أيام انعقاده فى يناير 2016، حيث بحسب مادته  (المادة الأولى) إصدار بأن يعمل به في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.

وتنص المادة 1 من مواد القانون بأن تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين و أطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة و ممارسي و إخصائيي العلاج الطبيعي و التمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين و الفيزيقيين.

كما تضم أيضا هيئات التمريض الفنية و الفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي  ديوان عام وزارة الصحة و السكان ، مستشفيات الصحة النفسية ، والمراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات و المستشفيات و الوحدات الطبية التابعة لها، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية و المستشفيات التابعة لها، والهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية ، ومرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية، و ذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وتنص مادة (2) : يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، فيما تنص مادة (3) : تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون  هم كل من الوظائف التخصصية .والوظائف الفنية ، والوظائف الإشرافية.