الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مكروهات الصيام .. 7 أفعال منتشرة تنقص من ثواب العبادة

مكروهات الصيام
مكروهات الصيام

مكروهات الصيام .. هناك أمور مستحبة يستحب للصائم أن يؤديها وهنالك أمور مكروهة يكره للصائم أن يؤديها من جهة إتيان المكروهات كما هو معلوم لا يترتب عليه إثم ولكن يترتب عليه قلة ثواب، ومكروهات الصيام هي ليست من المفطرات بالمعنى الفقهي بل هي أمور تقلل من ثواب الصائم والإنسان لا يُحاسب على الإتيان بها لأنها ليست كالمحرمات أو المفطرات.

مكروهات الصيام .. حددت دار الإفتاء المصرية، أمورًا يكره للصائم فعلها، مؤكدة أنه يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها أولًا: المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

وأضافت دار الإفتاء، إن من مكروهات الصيام ثانيًا: أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه، وثالثًا من مكروهات الصيام: القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، ورابعًا: من مكروهات الصيام الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم، خامسًا: من مكروهات الصيام شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه، سادسًا من مكروهات الصيام : الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

وواصلت: إن من مكروهات الصيام سابعًا: استعمال السواك بعد الزوال «أي: بعد الظهر» وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافًا للجمهور الذي يرى عدم كراهيته.

الأول: الجماع: فمتى جامَع الصائم بطل صومُه، فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارةُ المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئنافُ الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البُرِّ الجيد.

وفي الصحيحين أن رجلًا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟..".


الثاني من مبطلات الصيام : إنزال المني اختيارًا:
سواء بتقبيلٍ أو لمسٍ أو استمناء أو غير ذلك في نهار رمضان؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».

فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ».


وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفوٌّ عنه لما صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»

الثالث من مبطلات الصيام : الأكل أو الشرب عمدًا:
فإذا أكل الصائم أو شرب عامدًا مختارًا فسد صومه؛ لقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» (البقرة: 187).

الرابع من مبطلات الصيام: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب:
مثل الإبر المغذية التي يُكتفى بها عن الأكل والشرب؛ لأنها إن لم تكن أكلًا وشربًا حقيقة؛ فإنها بمعناهما، فتثبت لها حكمهما، ورأى بعض الفقهاء أنها لا تفطر، وذكرت دار الإفتاء المصرية، في حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول، أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها.

الخامس من مبطلات الصيام  : التقيؤ عمدًا:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»
 

السادس من مبطلات الصيام : خروج دم الحيض والنفاس:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ».