الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز أداء صلاة التراويح جالسا.. أحمد كريمة يجيب

الصلاة جالسا
الصلاة جالسا

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن صلاة التراويح يحب أن تؤدى من وضع الوقوف لانها في منزلة الفريضة وعلى الأصحاء الوقوف عند صلاتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " صلاة القاعدة نصف أجر القائم " وقوله تعالى : " وقوموا لله قانتين " .

وأضاف كريمة لـ " صدى البلد " أما أصحاب الأعذار كالمريض أو الذي نصحه الأطباء بعدم الوقوف طويلا فيجوز لهم أداؤها جلوسا   .

هل يجوز أداء صلاة النوافل جلوسا

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على جواز أداء النوافل قاعدًا سواء لعذر أو لغير عذر، ولكن القيام أولى.

وأضافت لجنة الفتوى،  عبر صفحتها على «فيسبوك» والأصل في جواز النفل قاعدًا مع القدرة على القيام ما روت عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك».

حكم الصلاة جالسا بدون عذر

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الصلاة أن يؤديها الإنسان وهو قائم بأن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ثم  يركع ويسجد وهكذا حتى ينتهي من صلاته.

وأوضح « شلبي» في إجابته عن سؤال:«حكم الصلاة جالسا بعذر وبدون عذر؟ »، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه إذا عجز المصلى عن أداء الصلاة قائمًا يؤدها وهو جالس، مبينًا: أن هذا خاص بالفرائض الخمسة وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأضاف أنه إذا كان الإنسان قادرًا على الصلاة واقفًا؛ وجب عليه عندئذ القيام لأنه ركن من أركان صحة الصلاة.

ونوه الى أن الإنسان يصلي  الفرائض حسب استطاعته، مستدلًا بما روى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: « كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: « صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، رواه البخاري.

وأشار إلى أنه يجوز للمسلم صلاة السنة وهو جالس إن كان غير قادر على صلاتها وقوفًا وله نصف الأجر، أما إن صلاها  وهو جالس لعدم قدرته على الوقوف فله الأجر كاملًا.