الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سبق الإصرار.. النقض توضح هذه الحالة

النقض توضح
النقض توضح


أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو سبق الاصرار 

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلًا مع هذا الاستنتاج ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال هذا الزمن أو قصر – بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافرًا ولا يقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض ، وكان الحكم قد استظهر توافر سبق الإصرار لدى الطاعنين في قوله : " ... أن ظرف سبق الإصرار قد توافر في الدعوى في حق المتهمين جميعًا ، وذلك أخذًا من الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى إذ إنه بعد أن علم المتهم الأول إنجاب زوجته عرفيًا طفل منه اعتبره معرة أصابته ففكر ودبر قتل ذلك الطفل وصمم عليه في روية قبل مقارفته وظل على فكره هذا واستعان في ذلك برفيقيه المتهمين الثاني والثالث الذين لا يقلان عنه قسوة وبغيًا ، دل عليه توجههم جميعًا على قلب رجل واحد وقد أشربوا في قلوبهم العناد والعدوان إلى حيث مستشفى.

وذكرت الحيثيات انه بعد أن حصلوا على الوليد البائس وانطلقوا يتخافتون إلى الصحراء وغدوا على حرد قادرين والأول يكرر على مسامعهم أنه لقاتل طفله الذي كانت الحياة تنبض في عروقه آنذاك إلى أن وصل الركب مكان الدفن وهناك وبقلب استحوذ عليه الشيطان وسكنه دس الأول فلذة كبده في التراب والمتهمان الآخرين في انتظاره ، وقد قست قلوبهم بل هي أشد قسوة من الحجارة ، وقد تحقق للمتهمين الثلاثة ما أرادوا وكانوا عليه مصممين وهو ما أيدته التحريات وكشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها ولم يكن في مكرهم لارتكاب الجريمة ثمة اضطراب مشاعر أو انفعال نفسي بل كان تفكيرهم هادئًا مستقرًا على القتل منذ علم الأول بمولد القتيل واصطحابه للآخرين لاستلام الطفل من أقارب أمه وحتى ساعة دسه في التراب على النحو الذي أوردته المحكمة آنفًا وهو ما تطمئن إليه وتأخذ به دليلًا على توافر ظرف سبق الإصرار ويتعين معه تبعًا لذلك مساءلة المتهمين الثاني والثالث عن جريمة القتل ويرتب التضامن بينهم في المسئولية الجنائية " وكان ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به ظرف سبق الإصرار على النحو المعرف قانونًا ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .