الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق على 4 مواد من قانون البنك المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق البرلمان على عدد من مواد قانون البنك المركزي و نصت المادة  " 66 " على أن يقدم ذو الشأن إلى البنك المركزي طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك، مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب.

ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة.

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة آخري مماثلة.

وفي حالة رفض الطلب يُخطر الطالب به خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.

اقرأ أيضا:

ووافق البرلمان على ال مادة " 67" من قانون البنك المركزي و تنص على " يقدم طلب ترخيص البنك، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك وفقًا لحكم المادة (120) من هذا القانون.ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة. ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة آخري مماثلة.

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.

ووافق البرلمان على المادة " 68"  و تنص على يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد خمسين ألف دولار رسم فحص الطلب.

ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقًا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخري مماثلة.

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.

ووافق البرلمان على المادة " 69 " و تنص على يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي: 

‌أ-ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وكافة التزامات الفرع الأخرى.
‌ب-تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقًا لحكم المادة (120) من هذا القانون.
ويُعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.