الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا يجوز لأى شخص امتلاك ما يزيد على 10 % من رأس المال المصدر بالبنوك..تعديل جديد بقانون البنك المركزى

البنك المركزى
البنك المركزى


وافق مجلس النواب خلال الفترة الماضية على عدد من مشروعات القوانين الإقتصادية والتى تعتبر من أهم القوانين التى أقرها خلال دور الإنعقاد الحالى وكان أبرز هذه القوانين هو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والذى ينظم العمل داخل البنوك فى مصر ، بالإضافة إلى تنظيم عمل فروع البنوك الأجنبية فى مصر.

ووافق مجلس النواب  نهائيا على  مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. ويسعى  مشروع القانون لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة و مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.

اقرأ أيضا:

ويتضمن القانون تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.

ووافق البرلمان على المادة "75" من قانون البنك المركزي ، ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها النائب كمال أحمد، حيث اقترح النائب أن يكون النص على أنه  "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 49% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه.

ووافق البرلمان على النص الذي جاء من الحكومة واللجنة الاقتصادية وينص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المُصرح بها.

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه؛ وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.