الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حق المعتوه في الزواج.. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المعتوه في الزواج بنفسه.

جاء في حيثيات الحكم أنهالرأى في المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب، فإن عقد الزواج يكون موقوفًا على إجازة الولى الأقرب، فإن أجازه نفذ وإلا بطل، والإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولًا أو فعلًا، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم.. زوج المعتوه بالمطعون عليها، وهو من أقاربه البعيدين.

واعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكنًا لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما في ذلك المسكن و استلامه لشقيقه ( المعتوه) من والد زوجته ، و تأخره في رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل في مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطًا له و لا ركنًا فيه و لا أثرًا من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتًا قطعيًا لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح في مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكنًا للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه واستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه، ولأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة