الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إيقاظ النائم للصلاة.. الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم إيقاظ النائم للصلاة، والمختار أنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة على ما ذهب إليه الشافعية. 

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن الإمام النووي ذكر في "المجموع شرح المهذب" (3/ 74): «يُسْتَحَبُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لصَّلَاةِ، لا سيما إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وَلِحَدِيثِ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ"». 


وأوضحت أن السادة المالكية ذهبوا إلى أنه يجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويندب للصلاة المندوبة، مضيفة أنه قد جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/ 220): «وَهَلْ يَجِبُ إيقَاظُ النَّائِمِ؟ لَا نَصَّ صَرِيحٌ فِي الْمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ قَدْ قَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ، وَمَنْدُوبٌ فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا؛ لَكِنَّ مَانِعَهُ سَرِيعُ الزَّوَالِ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ، وَتَنْبِيهُ الْغَافِلِ وَاجِبٌ، انْتَهَى».


وبينت أنه ذهب الحنفية إلى وجوب إيقاظ النائم للصلاة، فقد جاء في "حاشية ابن عابدين رد المحتار" (2/ 395): «مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ قَالَ ح عَنْ شَيْخِهِ: وَمِثْلُ أَكْلِ النَّاسِي النَّوْمُ عَنْ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعْصِيَةٌ فِي نَفْسِهِ، كَمَا صَرَّحُوا أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ؛ لَكِنَّ النَّاسِيَ أَوْ النَّائِمَ غَيْرُ قَادِرٍ، فَسَقَطَ الْإِثْمُ عَنْهُمَا؛ لَكِنْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ حَالَهُمَا تَذْكِيرَ النَّاسِي وَإِيقَاظَ النَّائِمِ؛ إلَّا فِي حَقِّ الضَّعِيفِ عَنْ الصَّوْمِ مَرْحَمَةً لَهُ».

وأكدت أن الرأى المعمول به فى الفتوى هو ما ذهب إليه السادة الشافعية من استحباب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها.

إقرأ أيضا| كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي فاتته صلاة الفجر مرات كثيرة؛ يمكنه أن يصلي مع كل فجر فجرًا أو فجرين بحيث يتمكن من قضاء ما عليه بعد فترة معينة.

وأوضح «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ أن من فاتته صلاة الفجر مثلًا 60 يومًا، يمكنه أن يصلي مع كل فجر فجرين لمدة شهر.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدارالإفتاء، إن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة ولا يدري كم فاته منها تحديدًا؛ عليه أن يقدر بالتقريب كم فاته من الصلوات ويُحكم في ذلك غلبة الظن، ومن ثم يجب عليه أداؤها.

وأضاف «الورداني»، في فتوى له، ردًا على سؤال عن: "كيفية قضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات لا يعلم عددها"، أن التقريب وغلبة الظن باب من أبواب إبراء الذمة من الحقوق التي تتعلق بالله، مؤكدًا أن أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ الصلاة، ولذلك ينبغي عليه ألا يتهاون في أدائها.

وأشار إلى أن غلبة الظن يلجأ إليها الإنسان عند فقدان اليقين، موضحًا أن الحال كذلك في تحديد اتجاه القبلة التي يجتهد الإنسان قدر ما استطاع في تحديدها عملًا بقول الله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»البقرة، فإذا تعذر على الإنسان تحديدها؛ صلى حيثما رأى من موافقة اتجاه الكعبة عملا بقوله تعالى: «وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ »، ( سورة البقرة: 115).

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

كان الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، ذكر أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرًا إلى أن الصلاة دَين الله و«دَين الله أحق أن يُقضى» كما في الحديث.

وأضاف «شلبي» في فتوى له، ردًا على سؤال عن: كيفية قضاء الصلوات الفائتة أن من الخطأ أن البعض يحسب عدد ركعات الصلوات الفائتة ويقضيها على غير هيئتها، كمن كانت عليه مثلا 10 صلوات للظهر في أيام لم يؤدها، لافتًا إلى أن الخطأ يكون في أن يحسب الإنسان 10صلوات×4 ركعات (الظهر 4 ركعات) ويكون المجموع 40 ركعة يتم قضاؤها ركعتين ركعتين (مثتى مثنى).

وأوضح أن الصلوات يجب أن تُقضى على هيئتها ونية قضائها بعينها؛ لأن الصلوات ليست عددًا ولكن كيفية ونظام.