الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دعوى الولاية .. النقض توضح هذه الحالة

صورة أرشيفية - محكمة
صورة أرشيفية - محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها دعوي الولاية.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على التزام المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم اعتبار من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضًا له قد جاء عامًا مطلقًا ودون تحديد.

إلا أنه نظرًا لكثرة دعاوى الولاية على النفس فإن محاولة التوفيق بين الخصوم وعرض الصلح عليهما لا مجال للأخذ به في جميع دعاوى الولاية على النفس ذلك أن منها ما يحتاج إلى عرض الصلح لتسوية النزاع والتوفيق بين الطرفين كدعاوى التطليق للحفاظ على استمرار الحياة الزوجية وبقاء الأسرة.

ومنها ما لا يحتاج الأمر فيه إلى عرض الصلح مثل دعاوى إثبات الطلاق والدعاوى المترتبة على الطلاق والتطليق ومنها دعوى المتعة إذ يقتصر دور القاضى فيها على التحقق من أن الطلاق كان دون رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها وتقدير المتعة متى توافرت شروط استحقاقها بمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية خاصة وأن النص سالف الذكر لم يرتب جزاء على عدم عرض الصلح في جميع دعاوى الولاية على النفس حين أن الفقرة الثانية من المادة ١٨ من ذات القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ أوجبت على المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق ألا تحكم فيها إلا بعد أن تبذل جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . لما كان ذلك .

وكان عرض الصلح في الدعوى الماثلة لا أثر له على سير الخصومة ولا يؤدى إلى بطلان الحكم فلا تثريب على المحكمة إن لم تعرضه.