الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العدل في الهبة بين الأبناء.. الإفتاء: مستحب إلا في هذه الحالات

العدل في الهبة بين
العدل في الهبة بين الأبناء.الإفتاء: مستحب إلا في هذه الحالات

حكم العدل في الهبة بين الأبناء، سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال أحد فيديوهات البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».


وقال « ممدوح» إن للإنسان كامل الحرية أن يتصرف في ماله حال حياته كما يريد ولمن يريد، مبينًا أن الشرع استحب أن تكون العطية للأولاد فيها عدل، إلا إذا كان هناك مبرر للتمييز كأن يكون هناك ابن مريض وبقية إخوته أصحاء، أو كان فقيرا والباقون أغنياء، أو بارا وغيره عاق، وما يشبه ذلك.


وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء أنه إذا استوت كل الظروف بين الأبناء؛ فيستحب العدل، فإذا لم يفعل الواهب ذلك ارتكب مكروها، أما من ناحية التصرف فهو مقبول شرعًا وقانونًا.




حكم الرجوع في الهبة: 

أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلافا بين الفقهاء حول الرجوع فى الهبة مرة أخرى.


وأضاف «عبد السميع»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الرجوع عن الهبة أو تعديلها ؟»، أن المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه )).


وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الصورة شديدة التعبير فضلًا أن القانون المصري أخذ بمذهب المالكية بجواز الرجوع فى الهبة فالذى يهب ويريد أن يرجع فيها فيجوز له ذلك.


في سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الافتاء تقول صاحبته : " أعطتني أمي مبلغا من المال على سبيل الهبة وبعد فترة حدثت مشكلة كبيرة بيني وبينها وعلى أثرها طلبت أمي هذ المبلغ وهو ليس معي الآن .. فما الحل ؟".


ورد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء قائلًا: «هناك من العلماء من أجاز الرجوع في الهبة واشترطوا ان تكون الهبة مازالت موجودة، وفريق آخر قال بعدم جواز الرجوع في الهبة ».


وأبان شلبي خلال خدمة البث المباشر على صفحة دار الافتاء قائلا: إذا كانت هذه الهبة مازالت موجودة بحوزتك فرديها لوالدتك ، اما إذا كنت تصرفت فيها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا حرج عليك اذا لم ترديها .


حكم التصرف فى الهبة أو الرجوع فيها: 

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا امتلك الإنسان شيئًا عن طريق الهبة، يحق له التصرف فيه كيفما شاء، لأنه بمجرد حصوله عليه، أصبح ملكية خاصة به.


وأضاف« وسام» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « وهب لي أهلي مالا، فهل يحق لي التصرف فيه دون إذن منهم؟»، أنه يحق لها هذا التصرف بمجرد حصولها على الشيء الموهوب.


ونبه أمين الفتوى بدار الإفتاء أن كون الهبة من الأهل أو غيرهم كالزوج أو الأصدقاء أو أحد من الأقارب؛ لا يغير فى ملكيتها شيء؛ فتتصرف فيه دون الحصول على إذن الواهب المذكور أو غيره.




شخص واحد يجوز له الرجوع في الهبة:

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له.


وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الرجوع في الهبة؟»، أنه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم:- «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.


ولفت إلى أنه ورد حديث يحذر من الرجوع في الهبة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».


وذكر أنه في الحديث السابق تشبيه قاسٍ لمن يرجع في الهبة، وأقل درجات الرجوع في الهبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، إلا بين الأب وابنه، فالأب يجوز له الرجوع في هبته لولده أو يعدلها، وهذا عندما تتم الهبة وتستوفي شروطها، فالوعد لا يسمى هبة.


وأكمل: أن الإعطاء دون أن يقبل الطرف الآخر أو يقبض أو يوافق، فلا تكون هبة تامة، فالهبة التامة هي التي يهبها الإنسان لغيره ويقبلها وتدخل في ذمته، أما في حالة الشروع في الهبة فيجوز تعديلها أو التدخل فيها.