الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة من اكتشف نجاسة ملابسه .. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "لو شعر المصلي أن هناك نجاسة في ملابسه أو قدمه بعد الانتهاء من الصلاة، هل تكون الصلاة صحيحة، أم يلزم عليه إعادتها؟".

وقال عويضة في إجابته على السؤال الوارد إليه خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، إن المصلي لو كان في ثوبه نجاسة وصلى دون أن يعلمها ولكنه اكتشفها بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة ومقبولة، وليس فرضا عليه إعادتها بعد اكتشاف موضع النجاسة في ملابسه.

حكم من صلى وعلى ملابسه نجاسة يجهلها
ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق إن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة عن ملابس المصلى وعن مكانه وعن بدنه، لافتا الى أن النجاسة المعفى عنها هي التي تكون بمقدار درهم من الفضة.

وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم من صلى ولم يعلم أن ملابسه بها نجاسة؟، قائلا: لا يلزمك إعادتها؛ لأن من صلى بنجاسة، وهو يجهلها، لم يلزمه إعادة الصلاة واذا كان صلى عدة صلوات بهذه الملابس فليعيد آخر صلاة فقط بعد أن يغير ملابسه النجسة وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور.

هل يجوز إعادة الصلاة لعدم الخشوع؟
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الخشوع في الصلاة ليس من أركانها، ولكنه من لوازمها فلا تبطل الصلاة بتركه، ولكن ينقص الثواب بقدر ما تفقده من خشوع.

واستشهد المركز فى رده على سؤال "هل يسن إعادة الصلاة التي فقد فيها الخشوع بسبب التفكير في شيء خارجي ؟ بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي، فَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، فَالتُّسْعُ، فَالثُّمُنُ، فَالسُّبُعُ، حَتَّى تُكْتَبَ صَلاَتُهُ تَامَّةٌ"، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة وتبطل الصلاة بتركه، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور بعدم بطلانها لكن على المرء أن يتحرى الخشوع في صلاته حتى يغنم منها بالأجر العظيم من الله لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)} وأن يتدبر ما يقرأ من الآيات القرآنية.