الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه.. ومن المتصدق؟

حكم تصدق الزوجة من
حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه.. ومن المتصدق؟

" حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه، وهل تعبر هي المتصدقة أم هو؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك». 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بالدار، قائلًا: « لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه بشكل عام؛ لأنه عندما أعطاها المال وكلها أن تنفقه في مسار معين، ولم يقصد به الصدقة؛ فتلتزم به».

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية أنه يجوز لها ذلك إذا سمح لها بالإنفاق من المال كما تشاء، ولم يحدد لها جهة للإنفاق بعينها، وإذا تصدقت منه يعتبر هو المتصدق وليست هي.


حكم تصدق الزوجة من مصروف المنزل دون علم الزوج: 

نبه الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، أن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه.

وأفاد فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟" أن استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.

جدير بالذكر أن الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي رووا عن عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها»، وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).


هل مال الزوجة ملك لزوجها؟

نوه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين.

وقال « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل مال الزوجة ملك لزوجها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عقد الزواج لا يبيح إمتلاك أي من الزوجين لمال الآخر.

وواصل أمين الفتوى أنه بناء على ذلك؛لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته، فتبقى الذمة المالية لكل منهما مستقلة عن الآخر.


الفرق بين الصدقة والزكاة:

وحول الفرق بين الصدقة والزكاة، قال الدكتور علي جمعة، أنه يلزم التفريقُ بين الصدقات وبين أموال الزكاة؛ لأن بينهما فرقًا مِن جهات عِدَّة.

وبين «جمعة» في فتوى له، أن مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة، فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم، وهذا مأخوذ من نص الحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وأردف: كما أن الزكاة تخرج لمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

واستطرد: هذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة، فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم، والصدقة أيضًا لا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، فليس لها نصاب.