الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزن البضائع.. النقض توضح هذه الحالة

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها وزن البضائع.

جاء في حيثيات الحكم أنه لئن كان الحكم الابتدائي قد انتهى صحيحًا إلى مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز الموجود بالشِحنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به والذى أوفته شركة التأمين الطاعنة لمالك البضاعة، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إجمالى العجز مقداره ٠٥٦‚٤٢٣ طن وقد قدر الخبير قيمته بمبلغ إجمالى ٩٥ / ١٧٤,٩١٩ جنيه.

 وهو ما اتخذته محكمة أول درجة عمادًا لقضائها، فإنه باستنزال مقدار العجز المتعارف عليه، بواقع ١% من وزن البضاعة مقداره ٩٩٨‚٢٢١ طن بقيمة ٩٩ / ٩١,٧٨٨ جنيه، يكون مقدار العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة مجاوزًا نسبة ١٪ من البضاعة ٠٥٨‚٢٠١ طن بقيمة ٩٦ / ٨٣,١٣٠ جنيه وهو ما يُسأل الناقل عنه فقط. ولما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شركة ... استوردت شِحنة النزاع التى تم شحنها من ميناء جالفستون بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب سند شحن خال من أى تحفظات، واضطلعت الشركة المطعون ضدها –وكيلة الناقل - بتفريغ تلك الشِحنة بميناء الدخيلة بجمهورية مصر العربية.

 وإذ خلت الأوراق من وجود مشارطة إيجار للسفينة أو جزء منها بين طرفى الخصومة استند إليها سند الشحن محل النزاع، ولم ينازع أى منهما في ذلك، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ المعروفة باسم قواعد هامبورج )، باعتبار أن ميناءى الشحن والتفريغ يقعان في دولتين متعاقدتين. 

ولما كان الحد الأقصى للتعويض وفق الأسس والضوابط التى وضعتها، بواقع ٢,٥ وحدة حق سحب خاص عن كل كيلو جرام، تحول للعملة الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية وقت الحكم في الدعوى على عملياته ومعاملاته، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة في يوم صدور الحكم المستأنف ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٥ هى ١,٤٨ دولار أمريكى طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن كل كيلو جرام يستحق عنه تعويضًا مقداره ٣,٧١ دولار كحد أقصى، ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى في القضاء بمبلغ ٩٦ / ٨٣,١٣٠ جنيه ما يكافئ الضرر الذى لحق بالشاحن ولا يجاوز، في ذات الوقت، الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية المشار إليها، فيتعين تعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ ٩٦ / ٨٣,١٣٠ جنيه