الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عبد العال يدعو النواب لجلسة سرية بعد قليل

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن المجلس سيعقد جلسة سرية الآن، على أن يعود المجلس للانعقاد بعد ربع ساعة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة  للمجلس اليوم، أنه سيتم إخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين عدا النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس، مع عدم استخدام الهواتف المحمولة، أو إفشاء ما يدور في هذه الجلسة، إعمالا للائحة الداخلية للمجلس.


يذكر أن النائب مصطفي بكري، قد أكد أمس الأحد، أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة التفويض لرئيس الجمهوريه القائد الأعلي للقوات المسلحه للتدخل والتصدي لقوي الإرهاب في ليبيا دفاعا عن الأمن القومي في حال تهديد خط سرت -الجفره إلي جلسة البرلمان غد.

وقال "بكرى" في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هناك مطالب بعقد الجلسه سرية. 

من جانبه أكد اللواء يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع و الامن القومي، فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان الطلب لم يعرض حتى الان على لجنة الدفاع و الامن القومي، متابعًا:" ننظر ادراج  الامر على جدول اعمال اللجنة".

وتنص المادة 152 من الدستور أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة "281" أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نصا خاصا في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

وتنص المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

وتنص المادة "283" أنه "فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه".

وتنص المادة "284" أنه "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".

وتنص المادة "285" للمجلس أن "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".