الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باستثناء دور العبادة.. برلماني: رسوم النظافة تشمل الجميع حتى المصالح الحكومية

جمع القمامة
جمع القمامة

قال النائب محمود الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون إدارة المخلفات الجديد ستحدد طرق تحصيل رسوم النظافة إما عن طريق فواتير الكهرباء كما هو متبع حاليا أو عن طريق التحصيل المباشر، مرجحا الطريقة الأولى نظرا لسهولة وضمان التحصيل.

وأوضح الفيومي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد وسع دائرة التحصيل لتشمل المنشآت الصناعية والتجارية والصناعية والسياحية، فضلا عن المصالح والمدارس الحكومة باستثناء دور العبادة فقط، مطالبا بإعادة النظر في رسوم المصالح والمدارس الحكومية، والتي ستشكل أعباءا مادية على هذه المنشآت وتجعلها تطالب بميزانية إضافية على موازنتها الحالية.


كما أشار إلى أن القانون ألزم المنشآت الصناعية والاقتصادية بالتعاقد مع هيئة المرافق والشركات المتخصصة لتدوير القمامة الخاصة بها، حيث يشمل القانون كل ما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات من جمع ونقل وتدوير القمامة من خلال جهاز مستقل لإدارة المخلفات من خلال التعاقد مع شركات خاصة بقواعد والتزامات تتم عن طريق المناقصة.  

وتنظم المادة (34) من مشروع القانون، أصلها المادة (33) بمشروع الحكومة، الرسوم التى يتم تحصيلها شهريا نظير أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، وذلك على النحو الآتى:
 
- من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريًّا بالنسبة للوحدات السكنية.

- من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.

- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص.

- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

- ما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًّا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

- وأعفى القانون دور العبادة من أداء هذا الرسم، ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المعنى ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة ألا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.