الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لـ1000 جنيه شهريا.. 5 فئات لرسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها بالبرلمان

رسوم النظافة
رسوم النظافة

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، خلال الجلسات المقبلة والذي يعد من أهم القوانين المقرر إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، حيث وضع المشروع مجموعة من الأهداف بهدف تطوير منظومة المخلفات، فضلا عن تحديد رسوم جديدة للنظافة.

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومكتب الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، مع الحكومة ممثلة في وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على مشروع القانون، حيث تم الاتفاق على يكون الحد الأدنى للرسوم جنيهين للوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل، فيما يبلغ الحد الأقصى 40 جنيها.  

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شهر يونيو من العام الحالي 2020 سيكون آخر إصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.

وتنظم المادة (34) من مشروع القانون، أصلها المادة (33) بمشروع الحكومة، الرسوم التى يتم تحصيلها شهريا نظير أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، وذلك على النحو الآتى:
 
- من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريًّا بالنسبة للوحدات السكنية.

- من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.

- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص.

- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

- ما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًّا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

- وأعفى القانون دور العبادة من أداء هذا الرسم، ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المعنى ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة ألا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.