الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدعاء المستحب عند ذبح الأضحية وآخر وقت للنحر

الدعاء المستحب عند
الدعاء المستحب عند ذبح الأضحية وآخر وقت لها

الدعاء المستحب عند ذبح الأضحى هو: الدعاء الوارد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في السنة النبوية، ويستحب للمضحى أن يردده عند ذبح أضحيته، تبركًا بهذا الدعاء الشريف قبل أن يذبح أضحيته.

الدعاء المستحب عند ذبح الأضحية:

هو الوارد في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- قال: ذَبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم-يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ -أي خصيَّيْن-، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ»، [أخرجه أبو داود].


يبدأ من بعد صلاة العيد، وينتهي -عند جمهور الفقهاء- عند مغيبِ ثاني أيام التَّشريق (ثالث أيام العيد)، أما الشافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيام التَّشريق (رابع أيام العيد).


 8 أمور مستحبة عند ذبح الأضحية:

1. سَوْق الذَّبيحة إلى موضع الذَّبح سَوْقًا رفيقًا، غير عنيف.

2. استقبال القِبلة حال الذَّبح للذَّابِح والذَّبيحة.

3. أنْ يتولى المضحي ذبحَ الأضحية بنفسه إنْ كان يُحسن الذَّبح، وإلَّا شهد ذبحَها وأناب غيره.

4. تُضجَع الذبيحةُ على شقها الأيسر برفق.

5. تستحب التَّسمية والتَّكبير عند الذَّبح، بقول الذَّابح: بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ، وإن نسي فلا يضرّه ذلك؛ فقد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: «كَانَ إذَا ذَبَحَ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ»، [أخرجه مسلمٌ]. 

6. إحداد الشَّفرة قبل الذَّبح، وإخفاؤها عن الحيوان قبل ذبحه. 

7. أن يسرع الذابح في ذبحه. 

8.  عدم ذبح حيوان أمام حيوان آخر.


تعريف الأضحية:

الأضحية في لغة العرب: فيها أربع لغات على ما ذكر الإمام اللغوي الأصمعي: إضْحِيَّةٌ، وأُضْحِيَّةٌ والجمع أضاحي، وضَحِيَّةٌ على فعيلة والجمع ضحايا، وأضْحَاةٌ والجمع أضحًى كما يقال: أرطاةٌ وأرْطًى، وبالأضحية سمي يوم الأضحى؛ أي اليوم الذي يضحي فيه الناس، كما عرفها اللغويون بتعريفَين؛ أحدهما: الشاة التي تذبح ضحوة، أي: وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه، وثانيهما: الشاة التي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب "اللسان" أيضًا.

وتعريف الأضحية عند الفقهاء: هي ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله - تعالى- من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة، وعليه فليس من الأضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله -تعالى-، أو جزاء التمتع أو القران في النسك، أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور في النسك، أو يذكى بنية الهدي، وهذا حسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. 

دليل الأضحية:

الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، وانعقد الإجماع على ذلك، أما الكتاب: فقال -تعالى-: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، قال القرطبي: [قال قتادة وعطاء وعكرمة: فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ. وقال أنس: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْحَرُ ثُمَّ يُصَلِّي، فَأُمِرَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَنْحَرَ]، وأما السنة: فهناك عدة أحاديث تروي لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم لها، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والترغيب فيها، فأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذلك: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا"، متفق عليه، وغير ذلك الكثير من الأحاديث.

وأما السنة النبوية القولية: فقد وردت أحاديث كثيرة في الأضحية؛ منها:عن البراء -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»، رواه البخاري ومسلم، وعن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدتُ الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعدُ أن صَلَّى وفرغ من صلاته سَلَّمَ، فإذا هو يرى لحم أضاحِي قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ -أَوْ نُصَلِّيَ-، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.



9 فروق بين الهدي والأضحية والعقيقة

1- الحكم: الهدي منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحبٌّ، أما الأضحية والعقيقة فكلاهما سنة مؤكدة على الراجح المفتى به خلافًا لمن أوجبهما.

2- السبب: العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله -تعالى-، والشكر له سبحانه على نعمة الحياة في أيام النحر، أما الهدي فهو ما يذبح من الأنعام في الحرم في أيام النحر للتمتع ونحوه.  

3- المكان والزمان: الهدي يذبح في أيام النحر وفي الحرم، أما العقيقة فمرتبطة بوقت ولادة المولود، وفي أي مكان، أما الأضحية فإنها تذبح في أيام النحر، وهو وقتها، وفي أي مكان كالعقيقة .

4- الأكل: يجوز الأكل من الأضحية والعقيقة وهدي التطوع، أما هدي التمتع والقران فالراجح جواز الأكل، أما الأكل من هدي الكفارات والإحصار والمنذور فقد وقع الخلاف فيه أيضًا والراجح عدم الجواز . 

5- الاشتراك: ومعنى الاشتراك في النسك أن يشترك سبعة أفراد في واحدة من البقر أو الإبل بحيث لايقل نصيب الواحد عن سُبُع، وَأَجْمَعوا عَلَى أَن الشَّاة لا يجوز الاشْتِرَاك فِيهَا، قال ابن هبيرة: {واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة خاصة عن واحد} اختلاف الأئمة العلماء (1/ 338).

فيجوز في الهدي التشريك فمن كان عليه شاة فله أن يشترك في سبع بقرة أو جمل على الراجح المفتى به، وكذا في الأضحية، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-  قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ-  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وإن كان النص  واردًا  في الهدي إلا أن الأضحية تقاس عليه كما نص الفقهاء.

أما العقيقة فقد وقع الخلاف في جواز المشاركة  فيها والراجح الجواز، يقول النووي: {ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية} المجموع (8/ 429).

6- يسن للمضحي: عدم أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره مع هلال ذي الحجة إلى أن يضحي على الراجح المفتى به، ولا يسن ذلك لمن أراد العقيقة.

7- يحرم بيع جلد الأضحية والهدي: ولو تصدق بثمنه، أما بيع جلد العقيقة والتصدق بثمنه فقد وقع فيه الخلاف حيث أجاز الحنابلة بيع جلدها والتصدق به. 

وجاء في الإقناع: {وحكمها-أي العقيقة- حكم الأضحية في أكثر أحكامها: كالأكل والهدية والصدقة...، ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد} الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 412).

وعلل ابن قدامه -رحمه الله- هذا الفرق بقوله: {ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر، فأشبهت الهدي، والعقيقة شرعت عند سرور حادث، وتجدد نعمة، فأشبهت الذبيحة في الوليمة} المغني (9/ 463).

8- يتفاضل الذكر عن الأنثى في العقيقة عند الجمهور: فيسن عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، ولو عق عن الغلام شاة واحدة جاز وهو قول عند المالكية، ومروي عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر ،أما الأضحية والهدي فالذكر والأنثى فيهما  سواء.

9- يسن في الأضحية اللحم أي أن توزع لحمًا على الفقراء: بخلاف العقيقة فالسنة فيها الطبخ بأن تطبخ ويدعى إليها الفقراء والمساكين، أما الهدي فيوزع على فقراء الحرم ومساكينه.