مدير الفتوى الشفوية:
- تغيير ملابس الإحرام جائز عموما وليس له وقت معين
- لا تأثير لتغيير ملابس الإحرام على صحة الحج أو العمرة
مستشار المفتي
- الملابس الموحدة لجميع الحجاج ترمز إلى وحدة المسلمين
- ملابس الإحرام تبعث صاحبها على الخشوع والتواضع والخضوع لله تعالى
بينما نعيش الآن أيام عيد الأضحى المبارك في مصر، يؤدي الحجاج مناسك الحج في بيت الله الحرام والتي تتنوع ما بين الطواف ورمي الجمرات والسعي وغيرها من الشعائر العظيمة، راجين الله تعالى أن يتقبلهم فيمن عنده، وإن كان الحج عامة هو فرصة لا يمكن تفويتها، فإنه هذا العام له قدر أكبر، بعدما قلت أعداد الحجيج بسبب فيروس كورونا، وفي ظل ما يعاني المسلمين من هذا البلاء العظيم، بما يجعل من حالفه الحظ وذهب للحج، يمسك بتلابيب هذه الشعيرة ولا يقبل خسارتها بالوقوع في أي من المحظورات أو الأفعال التي تفسد الحج، من هنا ينبغي معرفة تلك الأحكام المتعلقة بالملابس في الحج، حيث إنها تعد أبرز المحظورات.
ملابس الإحرام في الحج
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ملابس الإحرام بالنسبة للرجل هي الإزار، وهو ثوب من قماش يُلف على وسط الحاج ويستر به ما بين سرته إلى ما دون ركبته، موضحًا أن الرداء، وهو ثوب يستر به ما فوق سرة الحاج إلى كتفيه، فيما عدا رأسه ووجهه.
حكم تغيير ملابس الإحرام
فدية ارتداء ملابس عادية أثناء الإحرام
حكم لبس النقاب أثناء الإحرام
قال الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنّه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن هناك ثلاثة أمور يحرم على المرأة ارتدائها أثناء الإحرام في الحج ، منها تغطية المرأة وجهها بارتداء النقاب فليس فريضة، منوهًا بأن في الحج يحرم على المرأة ارتداؤه فيه.
وأوضح «عاشور» في إجابته على سؤال «ما حكم ارتداء المرأة للنقاب أثناء مناسك الحج؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، مشيرًا إلى أنه يحرم عليها أثناء إحرمها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين.
وأضاف أن للمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعمرة أو الحج، لافتًا إلى أن الإحرام هو أول المناسك في الحج، ويقصد به النيّة للدخول في نسك الحج أو العمرة، وقد سمّي الإحرام بذلك لكون المسلم يُحرّم على نفسه ما قد كان مباحًا.
واستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».