الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب توافق على 9 اتفاقيات دولية وحزمة من مشاريع القوانين.. قانون الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم من التحرش ومكافحة التنمر ومواجهة الفقر والقضاء على الجوع الأبرز

مجلس النواب
مجلس النواب

  • تشريعية البرلمان توافق على سرية بيانات المجني عليه في قضاء التحرش
  • تصل لـ 30 ألف جنيه.. تشريعية النواب توافق على عقوبات التنمر
  • الموافقة على اتفاقيات لمواجهة الفقر والقضاء على الجوع في إفريقيا وتوفير فرص عمل للمرأة في الصعيد 

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة علي عدد من مشروعات القوانين و الاتفاقيات الدولية.

أولا : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر 

ووافقت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى اول  مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.  

تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو  التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محيطه الاجتماعى. 

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. 

ثانيا: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش

كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.

و تضمن مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.  

وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك.  

وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. 

ويأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض ، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.  

كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التي الدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون  

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 

كانت  وزارة العدل قد أوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة أنه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها

وأضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

ثالثا : اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة التشريعية 

ووافقت اللجنة على عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14/11/1975 وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية. 

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية فى هذا المجال ،وذلك بالتوازى مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية ،ويحتوى نظام النقل البرى الدولى على خمسة شروط أساسية تشكل الدعامات الخمسالتى يقوم عليها نظام المرور العابر.

كما وافقت على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر بشأن إنشاء - مركز الأقصر التنسيقية من اجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2020/5/14. 

كما وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/5/2020. الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 .

كما وافقت أيضا  على بعض الاتفاقيات الدولية بشأن طريقة إقرارها وهم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتها وتنمية المجموعات المنتجة والموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و 15/6/2020. 

ووافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020. 

بالإضافة الى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الاول للمترو  بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020. 

ووافقت أيضا على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020. 

ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء ( البرنامج) إلي دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.

بالإضافة  لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020. 

و كما وافقت أيضا على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020 . 

ووفقا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر سارية باستثناء ماتم تعديله طبقا لهذا التعديل .ولايؤثر الاتفاق أو التعديل على المزايا والحصانات ابتى تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية .ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من أخر توقيع للطرفين عليه .