الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صنفان من الناس لا يأخذان من مال الزكاة .. الإفتاء تكشف عنهما

زكاة المال
زكاة المال

تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: " أخي فقير ولديه أطفال ولا يستطيع الإنفاق عليهم، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟".

رد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء قائلا: "طالما فقير كما تصف فأخوك أولى بالزكاة من الفقير غير القريب والأقربون أولى بالمعروف، بل ستحصل على ثوابين ثواب إخراج الزكاة وثواب صلة الرحم، إلا أنني أنصحك بعدم إعطائه مال الزكاة دفعة واحدة بل على عدة مرات حتى لا يعتمد عليك وعلى ما يأتيه من مال الزكاة فلا يعمل، ولكن اجعله يبحث عن عمل ليشقى ويشعر بقيمة المال".

وتابع: هناك صنفان لا يأخذان من مال الزكاة، وهما الآباء والأمهات، والأبناء وأبناء الأبناء ، لأن النفقة عليهما من الأمور الواجبة سواء على الآباء لأبنائهم أو الأبناء لآبائهم عند عدم القدرة.

يجوز إعطاء الابن من مال الزكاة بشرط

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز للزوجة إعطاء الزوج والابن من مال الزكاة إذا كانا يستحقان ذلك، أما إذا كانا ميسوري الحال فلا يجوز.

وأضاف جمعة، ردا على سؤال سيدة تسأل: "هل يجوز إعطاء ابني من زكاة مالي لاستكمال تعليمه الجامعي؟"، قائلا: "نعم يجوز ولكن يجب أن تنطبق عليه شروط مستحق الزكاة، والتعليم من أولويات إخراج الزكاة للمحتاج فلا بأس".
ومن جانبها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للإنسان أن يُعطي زوجة أبيه وإخوته غير الأشقاء من مال زكاته في حالتين.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز مساعدة أخي غير الشقيق وزوجة أبي من مال الزكاة؟»، أنه يجوز للشخص أن يعطي الزكاة لأخيه ولزوجة أبيه إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.

اقرأ أيضا: