الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

الطلاق في الاسلام
الطلاق في الاسلام

ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه "قلت لزوجتي لو فعلت شيء معين تكوني طالق، ولكنها فعلت هذا الشيء فهل تقع طلاقا؟". 

رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: إذا كان هذا الطلاق من باب التهديد فقط حتى لا تفعل الزوجة هذا الشيء فلا يقع طلاق، أما إذا كانت النية طلاق وانفصال فيقع به طلاقا. 

حكم من قال لزوجته طالق بدون كلمة " أنت "

قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه اتَّفق الفُقهاء على وقوع الطَّلاق الصَّريح؛ كمن يقول لزوجته «أنت طالق» قاصدًا بذلك وقوع الطلاق مُدركًا لما حوله.

وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» أن من يقول لزوجته كلمة «طالق» فقط دون أن يقول لها «أنت» فهذا الطلاق ليس صريحًا ويسمى كناية ولا بد فيه من الرجوع إلى نية الزوج إن كان قاصدًا بذلك طلاقًا «وقع».

وأشار إلى أن طلاقَ الغضبان، فإنَّ الغَضَبَ مِنهُ ما يَقَع معهُ الطَّلاق، وهو ما كان في مبادِئ الغَضَبِ، بِحَيْثُ لم يتغيَّر عقلُه، ويعلمُ ما يقولُ ويقصِد.

وتابع: ومنهُ ما يَصِلُ صاحبُه إلى حدِّ لا يَعْلَمُ ما يقولُ - كالمَجنون - فهذا لا يقعُ طلاقُه ولا شيءٌ منْ أقْوالِه وتصرفاته، ومنْهُ مرحلةٌ متوسِّطة؛ ليس هو كالمَجنون، بل يعي ما يقول، ولكنْ لا يستطيعُ أن يَضْبِط أقوالَه وأفعالَه، فهذا موضِعُ خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يراه طلاقًا، ومنهم من لايراه طلاقًا ودار الإفتاء تقول لا يقع؛ لما روَى أبو داوُدَ وابْنُ ماجَه، عنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ: "لا طلاقَ ولا عِتَاقَ فِي إِغْلاق"، والإغْلاقُ معناهُ انْغِلاقُ الذِّهْن عنِ النَّظَرِ والتَّفكير؛ بِسَبَبِ الغَضَبِ أوْ غَيْرِه.