الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس جهاز مرفق الكهرباء السابق: أؤيد خفض مدة الحبس وتغليظ الغرامة المالية في قضايا سرقة التيار

الدكتور حافظ سلماوى
الدكتور حافظ سلماوى

قال الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق إن التعديلات على قانون الكهرباء الخاص بالمادتين 70 ، 71  التى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب وعدلت عليها لجنتى الشئون الدستورية والطاقة بمجلس النواب  ليست تعديلات جوهرية ،  ولكنها فى بعض نقاط منها هى مجرد تصويب أو تحديث قانونى ، لأنه وقت صدور قانون الكهرباء لم تكن قد صدرت التعديلات الخاصة بقانون الاجراءات الجنائية الخاصة بعمليات التصالح ، لذلك فطلبت الحكومة فى تعديلاتها هى التصالح قبل الإحالة للمحاكمة ، أما تعديل لجنة النواب فأشارت لهذا وفق مانصت عليه  المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية والتى أوضحت آلية التصالح 

وأوضح سلماوى، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المادة 70 خاصة بالعاملين بالكهرباء فى حالة قيامهم بتوصيل التيار دون سند قانونى أو الامتناع عن توصيل التيار أو تقديم الخدمة  دون وجه حق ، كانت العقوبة  فى المادة الأصلية  لاتزيد عن 6 أشهر وغرامة تزيد عن خمسين ألف جنيه، أما تعديل الحكومة فغلظ العقوبة وجعلها لاتقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لاتقل عن 100 ألف جنيه.


وتابع سلماوى : أنا لا أحبذ التصالح فى مثل تلك العقوبة فالمفروض فى هذه الجريمة ألا يكون بها تصالح لأن الموظف أخل بمهام وظيفته ، وهذه المادة بها طرفين الموظف الذى سهل توصيل التيار دون وجه حق ، والمواطن الذى قام بالحصول على التيار فمن هنا سيدفع قيمة التيار المسروق هل الموظف الذى سهل أم المواطن الذى حصل على التيار فتلك الجزئية غامضة بعض الشئ فكان لابد أن تكون أكثر تحديدا خاصة وأن هذه الجريمة لها شقين خطأ إدارى لسوء تقدير أو إهمال أم قام بالواقعة متعمدا .

أما تغليظ العقوبة المادية طبيعى أن تغلظ من آن لآخر أما فكرة التصالح فأنا لست معها لأنها ليست رادعة كفاية لأن الموظف حينها سيقوم بدفع الغرامة والتصالح .

أما عن المادة 71 ،فأعرب عن موافقته على فكرة التصالح لأن كثيرا مايسرق المواطن التيار عن جهل أو مشاكل أو شروط صعبة على المواطن 
أصل المادة مدة لاتقل عن 6 أشهر أما تعديل الحكومة  فطرحت تعديل على مدة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر لكن مجلس النواب أبقى على أصل المادة ، فالحكومة فى تعديلها خفضت الحبس ورفعت الغرامة المالية لكن تعديلات النواب أبقت على المادة الأصلية ولم تقبل بتعديل الحكومة لكنه  أضاف نقطة للمادة الأصلبة أن جعل آلية التصالح وفقا لنص المادة 18 مكرر.

ويرى أن تعديلات الحكومة كانت موفقة أكثر فى تقليل مدة الحبس  وتغليظ الغرامة المالية  فالدول الأكثر تقدما أصبحت تتبع فكرة تقليل مدة الحبس 

وأشاد بفلسفة النواب فى الإشارة إلى  أن الكهرباء تدخل ضمن طائفة الأموال المنقولة، والتى من الممكن أن تكون محلًا للاختلاس، وحجتهم فى ذلك تكمن فى أن الاكتشافات العلمية أثبتت أن الكهرباء تنتج عن تجمع قوى طبيعية تتكون من ذرات تنتقل من مكان لآخر عبر الأسلاك. 
وعلى الرغم من اعتبار التيار الكهربائى من قِبَل الأشياء غير الملموسة، إلا أنه يصلح بأن يكون محلًا لجريمة السرقة.

وتطبيقًا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه: "لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسمًا قابلًا للوزن طبقًا لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شىء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لآخر، فالتيار الكهربائى وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها".