الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق على حزمة من مشاريع القوانين.. تضم عقوبات التنمر الجديدة.. والتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وسرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

مجلس النواب
مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الجمارك.. ومعيط: مهم للأمن القومي
البرلمان يوافق على تعديلات قانون التجارب السريرية
النواب يوافق على تعديلات قانون الكهرباء ويحيله لمجلس الدولة.. تعرف على العقوبات الجديدة
الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. النواب يوافق مبدئيًا على عقوبات سرقة التيار الكهربائي
الحبس وغرامة 30 ألفا.. البرلمان يوافق على عقوبات التنمر الجديدة ويحيلها لمجلس الدولة
النواب يوافق على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
لتسهيل إجراءات نقل الملكية.. البرلمان يوافق على تعديل أحكام قانون الشهر العقاري.. ويحيله لمجلس الدولة
البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال  خلال الجلسة العامة اليوم، على مجموعة من مشاريع القوانين التى ناقشها ووافق عليها فى مجموعها وهي  التعديلات التي أجرتها اللجنة الخاصة على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء 
الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ،و مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة.

كما  وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بخصوص الجمارك.

* مشروع قانون الجمارك

ويهدف مشروع قانون الجمارك الى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الاوضاع التى كانت مثارًا للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين و جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة ، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد .

و أكد وزير المالية محمد معيط أهمية مشروع قانون الجمارك المعروض على مجلس النواب، مشيرا الي ان مشروع قانون الجمارك من القوانين المهمة للتجارة والصناعة والأمن القومي المصري.

وشدد الوزير على انه تم البدء في تحديث الأداء ورفع الكفاءة والحد من التهريب واستخدام الأساليب الحديثة، وفى ديسمبر القادم سيكون هناك وضع جديد فى الجمارك لمواجهة التحديات التى يعاني منها المصدرون والمستوردون.

ورد وزير المالية على ماجاء فى كلمة النائب طلعت خليل حول وجود شحنة من "نترات الأمونيوم" فى ميناء الأدبية بالسويس وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،قائلا أن ملف الحاويات التى تحمل موادا خطرة نعمل عليه منذ فترة، وقمنا بالتخلص من كمية كبيرة من من الرواكد والمواد الخطرة والألعاب النارية فى عدد من الموانىء.

وأضاف معيط الى إن ماحدث فى ميناء بيروت مؤخرا دفعنا لمراجعة إجراءات التأمين بالتعاون مع الوزارات المعنية فى الموانىء ، ونواصل التخلص من المواد الخطرة والمهملة والرواكد، ونعمل على الاستعلام المسبق عن الشحنات قبل وصولها لموانئنا وفق النظام الألكتروني وهو أمر يتابعه مجلس الوزراء.

وأوضح معيط أن قانون الجمارك الجديد يضع نظام جديد للرقابة الالكترونيه على كافة الواردات منذ وصولها الى الموانئ ومتابعتها خلال عمليات نقلها الى الموانئ الجافة .

مشروع قانون التجارب السريرية

واستقر رأى اللجنة على معالجة واقتراح تعديل عدد كبير من مواد مشروع القانون: أكثرها كان استنادًا إلى مبادئ ونصوص أشير إليها مباشرة فى رسالة الاعتراض وعددها (15) مادة، كما تم اقتراح تعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بالمواد المشار إليها فى رسالة الاعتراض ارتباطًا لا يقبل الفصل وعددها (4) مواد، وأخيرًا وجدت اللجنة أن هناك نصوصًا أخرى فى حاجة للتعديل فى (8) مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به فى 25 أغسطس 2019 لما له من أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية، ونعرض لهذه البنود الثلاثة على النحو التالى:

البند الأول: المبادئ والنصوص المشار إليها فى رسالة الاعتراض على مشروع القانون:
اشتملت رسالة الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية، على أربعة محاور رئيسية كانت هى مثار وموضع الاعتراض، ونعرض لهذه المحاور الأربعة على النحو التالى:

1- كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبى:

إن كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث، وهى: (اللجنة المؤسسية – المجلس الأعلى – الهيئات القومية الرقابية – المخابرات العامة)، مع وجود أعداد هائلة من الأبحاث تصل إلى 16000 بروتوكول فى العام الواحد؛ أمر يستحيل معه متابعتها إلا بواسطة اللجان المؤسسية.

[ المواد التى نظمت الحصول على الموافقات وفقًا لمشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس والمعروض حاليًا، هى المواد: 4، 5، 8، 10، 18، 19، 21 ]

2- تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية:

جاء تشكيل المجلس الأعلى بـ (4) ممثلين فقط لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من أصل (15) عضوًا، وهذا لا يتناسب مع حجم البحوث التى تصل إلى 97% تجرى فى المعاهد والهيئات التابعة لها، كما أن أمانة المجلس الأعلى الفنية هى إدارة مركزية بوزارة الصحة وهذا غير متناسب أيضًا.

وأن من يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى هو رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة علمًا بأن عدد الأبحاث الإكلينيكية التى تجرى بوزارة الصحة لا تمثل إلا جزءًا ضئيلًا جدًا من مجمل هذه الأبحاث.

[ المادة التى نظمت تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية هى المادة (6) فى مشروع القانون المعروض]
3- حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج:

إن حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج أمر يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، ولا يصح التذرع بالمحافظة على الجينات المصرية لأنه يوجد أكثر من 10 ملايين مصرى يعيشون فى الخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجينى.
[ المادة التى حظرت إرسال عينات بشرية إلى الخارج هى المادة (23) فقرة أخيرة من مشروع القانون المعروض]

4- التشدد فى العقوبات:

المواد العقابية الواردة فى هذا المشروع بقانون لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث الطبى، وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ويؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

[ المواد العقابية المشار إليها هى من المادة (26) وحتى المادة (32) من مشروع القانون المعروض ]
وكشف تقرير اللجنة في البند الثانى: المواد المرتبطة بالمواد المشار إليها فى رسالة الاعتراض:

بالتطبيق والدراسة وجد أن هناك مواد أخرى مرتبطة بذات المواد المشار إليها ارتباطًا عضويًّا لا يقبل الفصل، ومن ثم تكون هذه المواد المرتبطة هى الأخرى فى حاجة إلى تعديل، لتتسق مع المواد المشار إليها فى رسالة الاعتراض، وهذا ما نفصل الإشارة إليها على النحو التالى:
1- المواد المرتبطة بالمواد الخاصة بالحصول على الموافقات المشار إليها فى رسالة الاعتراض، وهى:

- المادة (1) البند (7) بشأن تعريف المخطط البحثى، والموافقات التى يجب أن يحصل عليها: يرتبط هذا البند مع المادة (4) بعد إعادة صياغتها.
- المادة (17) بشأن التزامات الباحث بالحصول على موافقات قبل إجراء البحث الطبى، وترتبط هذه المادة مع المادة (4) بعد إعادة صياغتها.
- المادة (20) بشأن التزامات راعى البحث، وترتبط هذه المادة بالمادة (4) بعد إعادة صياغتها.

2- المواد المرتبطة بمادة تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية:

- مواد الإصدار: (المادة الثانية)، حذفت منها عبارة "بناء على اقتراح من الوزير المختص بالصحة"، اتساقًا مع التنظيم الجديد لأمانة المجلس الأعلى بجعلها أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتحديد من يتولى منصب الأمين العام لها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشار إليها فى المادة (6) من مشروع القانون المعروض.

- المادة (6) بشأن أمانة المجلس الأعلى: يرتبط مع هذا الحكم المادة (1) فى البنود (18 و 20 و 24)، والمادة (8) بشأن اللجان المؤسسية من مشروع القانون المعروض.

- المادة (7) بشأن اختصاصات المجلس الأعلى: مرتبطة بالمادة (4) بعد إعادة صياغتها، والفقرة الأخيرة من المادة (8)، والبند (4) من المادة (17)، والبند (6) من المادة (20) من مشروع القانون المعروض.

البند الثالث: المواد التى يلزم تعديلها كأثر للعمل بالقانون رقم (151) لسنة 2019 الصادر فى 25 أغسطس 2019:

فى الفترة التى أعقبت اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع القانون، صدر قانون آخر له علاقة وثقى بمشروع القانون المعترض عليه، وهو القانون رقم 151 لسنة 2019 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد 34 مكرر "أ" بتاريخ 25 أغسطس 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.

كما تحل "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن المواد التي أستوجب تعديلها في مشروع القانون كشف تقرير اللجنة إنه اتساقًا مع القانون رقم (151) لسنة 2019 المشار إليه، فإنه يلزم تعديل المواد الآتية فى مشروع القانون المعروض، وهى:

1- إضافة مادة جديدة "بحكم انتقالى" على مواد إصدار مشروع القانون المعروض، ويكون ترتيبها المادة "الثالثة" من مواد الإصدار.
2- المادة (1) البنود: (26 و27 و28 و29) تم حذفها لحلول هيئة الدواء المصرية محل الهيئات القومية الرقابية، الوارد التعريف بها فى هذه البنود.
3- استبدلت عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئات القومية الرقابية" فى المواد: (4 و9 و10 و15 و18 و22) من مواد مشروع القانون المعروض.

وتضمنت : أهم التعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون

أجرت اللجنة الخاصة عددًا كبيرًا من التعديلات على مواد مشروع القانون وصلت إلى (19) مادة اشتملت على (54) تعديلًا، وتنوعت هذه التعديلات ما بين الحذف والإضافة والدمج، وإعادة التنظيم، وضبط الصياغة، إلى آخره، ونعرض فيما يلى لأهم هذه التعديلات:

1- تم إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار موقعها هو "المادة الثالثة" لتشتمل على حكم انتقالى، لحين أن تبدأ هيئة الدواء المصرية فى مباشرة عملها وفقًا لقانون إنشائها رقم (151) لسنة 2019، حيث أوكلت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة.. فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون فى 25 أغسطس 2019، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

2- المادة (1): حيث تم إجراء عدد من التعديلات، لعل من أهمها حذف عدد أربعة بنود منها، على النحو التالى:

- بند (26): تم حذف التعريف الخاص بـ "الهيئات القومية الرقابية" فى ضوء أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 والذى أحل "هيئة الدواء المصرية" محل الهيئات الرقابية المشار إليها.

- بند (27): تم حذف التعريف الخاص بـ "الجهات المعنية" فى ضوء اختصاصات "هيئة الدواء المصرية" الواردة بالمادة (9) من هذا المشروع، وكذلك فى ضوء اختصاصاتها المشار إليها بأحكام القانون 151 لسنة 2019.

- بند (28): تم حذف التعريف الخاص بـ "منتج التكافؤ الحيوى" حيث إنه ليس له صدى فى أى مادة من مواد القانون.
- البند (29): تم حذف التعريف الخاص بـ "مركز التكافؤ الحيوى" حيث إنه لم يذكر فى أى مادة من مواد هذا المشروع، فضلًا عن أنه يمكن الاستعاضة عنه فى ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية الواردة بالمادة (9) من هذا المشروع وكذلك فى ضوء اختصاصاتها المشار إليها ضمن أحكام القانون 151 لسنة 2019.

4- بشأن كثرة وتعدد الموافقات من: (اللجان المؤسسية، والهيئات القومية الرقابية، والمجلس الأعلى، والمخابرات العامة) على جميع بروتوكولات البحث الطبى والتى نعاها اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع القانون، فإنه تم تعديل المادة (4) لإزالة أسباب هذا الاعتراض على النحو التالى:

- تم جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها.
- وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا محددة وفقًا لما تشتمل عليه من أوصاف مذكورة بهذه الفقرة، هى فقط التى تستلزم موافقة هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى عليها.

- وفى الفقرة الثالثة اقتصر الحصول على رأى جهاز المخابرات العامة، فقط فى حال البحوث التى تجرى مع جهات أجنبية.
- وزيادة فى الحرص على دعم البحوث الطبية وفقًا لما تم التنويه إليه فى رسالة الاعتراض، فقد وضعت الفقرة الرابعة أمدًا محددًا؛ لإتمام كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة فى مدة لا تزيد على 90 يومًا كحد أقصى.

ويعد التعديل بإعادة صياغة أحكام إجراءات وضوابط الحصول على الموافقة فى هذه المادة تعديلًا جوهريًا وذلك لأنه يعالج المحور الأول فى رسالة الاعتراض (كثرة الموافقات) وأيضًا لأنه يستلزم -بناء عليه- التعديل فى عدد كبير من مواد مشروع القانون.. كتعديلات تابعة له.

5- وبشأن تشكيل المجلس الأعلى وكونه لم يكن متناسبًا بين كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك بشأن أمانته الفنية، فإنه تم فى المادة (7) والتى أضحت مادة (6) إجراء تعديلات مهمة بشأن نشأة وتشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية، على النحو التالى:
أ - تم إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ (15) عضوًا، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء فى مقابل (2) عضوان لوزارة الصحة أى بزيادة قدرها الضعف ونصف الضعف.

ب- كما عهد التعديل إلى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها.

ويعد هذا التعديل تعديلًا جوهريًا ثانيًا، لأنه استجاب بشكل مباشر للمحور الثانى من محاور الاعتراض بشأن تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية، وأيضًا لأنه يترتب عليه التعديل فى عدد كبير من مواد مشروع القانون.
6- استبدلت عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئات القومية الرقابية" وذلك حيثما وردت فى مشروع القانون؛ استجابة لأحكام القانون رقم (151) لسنة 2019.

7- واستبدلات عبارة "جهاز المخابرات العامة" بعبارة "الجهات الرقابية المعنية بالأمن القومى" وذلك حيثما وردت فى مشروع القانون، لما قد تثيره العبارة المستبدلة من إشكاليات عند التنفيذ، ولتوحيد المصطلحات المتعددة فى مشروع القانون، خاصة أنها تعنى ذات المفهوم فى مشروع القانون.

8- وبشأن التشدد فى العقوبات المشار إليها برسالة الاعتراض، فإنه تم تعديلها والنزول بها فى المواد (26، و27، و30، و32) على النحو التالى:
- مادة (27) والتى أضحت مادة (26):

أ - فى الفقرة الأولى تم النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس، مع حذف الغرامة بحديها الأقصى والأدنى.
ب- وفى الفقرة الثانية تم جعل العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات فى حالة حدوث عاهة مستديمة، والسجن المشدد أو السجن الذى لا تقل مدته عن عشر سنين فى حالة موت شخص أو أكثر.

- مادة (28) والتى أضحت مادة (27): تم النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس، مع حذف الحد الأقصى للغرامة، كما تم تعديل الإحالة الواردة فى هذه المادة لتصبح المادتين (18، 20) بدلًا من المادتين (19، 21).
- مادة (31) والتى أضحت مادة (30): تم النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.

- مادة (33) والتى أضحت مادة (32): تم استبدال عبارة "للقائمين" بعبارة "للموظفين القائمين".
ونوهت  اللجنة إلى أنه قد ترتب على حذف المادة (5) من مشروع القانون إعادة ترقيم المواد التالية لها.

* تعديلات قانون الكهرباء

جاء مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أى مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها. 

واضاف تقرير اللجنة التشريعية المعروض أمام المجلس أن التشريعات القائمة قد شابهها بعض القصور  فى حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائى، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء. إذ أسفر التطبيق العمل عن قصور بعض المواد العقابية فى مواجهة ظاهرتىّ: ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال فى توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.

ويُعد إعادة النظر فى القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف وما إلى ذلك، يسير مع أسس المنطق السليم فى تحقيق غاية المشرع.


و انتظم مشروع القانون المعروض فى مادتين، وذلك على النحو التالى:
(المادة الأولى)
استبدلت مادته الأولى نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء المشار إليه، وتفصيل ذلك 
ما يلى:
شددت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها، دون عذر  أو سند من القانون، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وقد جاء تشديد العقوبة مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية


كما تضمنت المادة (71) المستبدلة، والتى ترصد عقوبة لكل منّ استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وجاء النص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.


(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

* عقوبات التنمر الجديدة
وجاء مشروع القانون المعروض على المجلس  لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقًا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.


كما أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع، وأنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقًا مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد جاء مشروع القانون المعروض لوضع إطار تشريعي لمواجهة تلك الظاهرة.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:


المادة الأولى
تضمنت المادة إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررًا "ب")، أوردت تعريفًا للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، او استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.

 
وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه او كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.


ونصت العقوبات على : يعاقب مرتكب جريمة التنمر  بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 30 ألف جنيه او بإحدى العقوبتين .


وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
   
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

* قانون تنظيم وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، يأتى السبب وراء التعديل وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
 
 
 
ويتكون مشروع القانون من مادتين، أحدهما مادة النشر، وجاء نص كما وافق عليها المجلس، كالتالى:
 
 (لمادة الأولى)
 
يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، النص الآتي:
 
مادة (47):
 
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.
 
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.

*  تعديل أحكام قانون الشهر العقاري

يأتي مشروع القانون المعروض في ضوء ما تشهده البلاد من نهضة تنموية واضحة في السنوات الأخيرة، وحرصًا من الدولة على دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذا تسعى الدولة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الاستثمار العقاري.


تعد مشكلة صعوبة إجراءات نقل الملكية من أبرز هذه المشكلات، وقام مشروع القانون بالعمل على حل هذه المشكلة وذلك عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكررًا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تضمنت طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:


(المادة الأولى)
جاءت المادة بإضافة مادة جديدة برقم (35 مكررًا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
تضمنت تلك المادة طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقم وقتي شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.


وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارًا مسببًا بقبول الاعتراض والغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.
وأناطت المادة أيضًا باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها.

(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

 
وكان المشروع المُقدم من الحكومة أجاز لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مؤكدا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.

 
واقترح عبد العال تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجنى عليه فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوى الشأن، وهم المتهم والمجنى عليه ومحاموهم، قائلا: "ولسنا فى حاجة إلى ملف فرعى"، ووافق البرلمان على التعديل.