الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا.. علي جمعة يجيب ..أيهما أفضل ثوابا قراءة القرآن من المصحف أم من الحفظ .. والتفاصيل الشرعية الكاملة لصلاة الجمعة غدًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل يجوز ترديد الأذكار دون تحريك الشفتين.. أمين الفتوى يجيب
علي جمعة: المصريين يحولون المعاني الدينية لمظاهر حضارية


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب .. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن القاعدة الفقهية تقول: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا.

وأوضح «ممدوح» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أيـهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب ؟ أن الأفضل في العبادات هو اختيار الطريقة التي تجعل العبد يكثر من الطاعة، مؤكدًا أن القراءة من المصحف في حد ذاتها أكثر ثوابًا لأنها قراءة ونظر في المصحف.

وأضاف أن النظر في المصحف في حد ذاته؛ عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، مردفًا أن من كانت قراءة القرآن عن ظهر قلب، ستزيد الكم الذي سيقرأه أكثر من قراءته في المصحف؛ فليقرأ عن ظهر قلب.


قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن المصريين يحولون المعاني الدينية لمظاهر حضارية، فيضيفون على الاحتفال بعاشوراء ورمضان والعيدين طابعًا يميزهم، مثل أكلة عاشورا وياميش رمضان وكحك العيد، مضيفًا: "الست المصرية متعودة تعمل عاشوراء ومنهم من يوزعها، والحاجات دي لازم الأولاد يعيشونها".


وأوضح "جمعة"، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده، لعدم ورود النهي عنه، ولثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفردًا، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع، بعده خروجًا من الخلاف.


واستشهد بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في «صحيحه».


أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية على أهمية الالتزام بالضوابط التي ذكرَتْها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أثناء صلاة الجمعة غدًا للوقايةً من عودة انتشار الفيروس، وحمايةً للأنفُس المعصومة، بدءًا من التزام المصلين بارتداء "الكمامة" تحرزًا من وصول أو تسلُّل الفيروس إلى الفم أو الأنف عند وجود حالات بين المصلين مصابة بالفيروس.

وأفادت اللجنة أنه فيما يتعلق بارتداء الكمامة أثناء الصلاة، فإن عامة الفقهاء قد ذهبوا إلى كراهة الثلثُّم في الصلاة بتغطية الأنف والفم إذا كان لغير عذر أو حاجة، وأنه ترتفع الكراهة بالعذر المعتبر والحاجة، ولذا فإنه متى وُجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة، وإن من الأعذار المعتبرة للتلثم في الصلاة "وضع الكمامة " تحرُّزًا من العدوى، كما أن الكمامة لا تؤثر على تلاوة القرآن الكريم ولا الأذكار المأثورة في الصلاة؛ لأنها ليست ثخينةً كالعمائم مثلًا.

وفيما يتعلق بالالتزام بالتباعد أثناء سماع الخطبة وصلاة الجمعة، تفيد لجنة الفتوى أنه تصح الصلاة بلا كراهة مع التباعد بين المصلّين بمقدار متر أو أكثر، وبيان ذلك أن جمهور الفقهاء على أنه تستحب تسوية الصفوف في الصلاة؛ لكونها من حُسن إِقامة الصلاة وتمامها كما دلَّ عليه النصُّ النبوي الشريف، وكذا فإنه لا تبطل الصلاة على قول من قال بوجوبها، ولذا قال الحافظ ابن حجر -وهو من القائلين بوجوب تسوية الصفوف-: "ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوِّ؛ صحيحة؛ لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة". 

وتابعت: أنه على هذا فإن الصلاة مع تباعد المصلين وترك تسوية الصفوف صحيحة، كما أن الكراهة ترتفع على مذهب الجمهور، وإذا ارتفعت الكراهة فالأجر كامل؛ لوجود العُذر المُعتبر في حالتنا وهي الحاجة المعتبرة، المتمثلة في الاحتراز من أسباب الإصابة بالفيروس؛ لاسيما وأن المقصد ليس مخالفة السنة في كيفية اصطفاف المصلين ولا تغيير هيئة صلاة الجماعة، بل هي حالة مستثناة لظرف طارئ تزول بزواله، وقد قال الرملي: "إن كان تأخرهم عن سد الفرجة لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام؛ لم يكره لعدم التقصير". 

وأوضحت اللجنة أنه إذا كان الشارع الحكيم أباح ترك ركن من أركان الصلاة من أجل العُذر المعتبر كالصلاة قاعدًا لمن عجز عن الصلاة قائمًا في صلاة الفريضة؛ عجزًا عن القيام، أو منعًا من اشتداد المرض؛ فترك تسوية الصفوف مع بقاء إقامتها أولى؛ مراعاةً لقصد الشارع الحكيم في اجتماع المسلمين في الصفوف، مع الأخذ بالأسباب في التباعد وقت انتشار الأوبئة ما أمكن.

وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالاحتراز الخاص بقصر الوضوء على البيوت، أن الأصل هو قيام المصلي بالوضوء في بيته تحصيلًا للأجر الوارد في قول النبي ﷺ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». 

ولفتت إلى أن اصطحاب المصلين للبساط الخاص لكل مصلٍّ "سجّادة الصلاة"؛ فيه إعمال لمقتضى القواعد الفقهية التي تفيد دفع الضرر قدر الإمكان وكلما أمكن.

أما ما يتعلق بقصر مدة الخطبة على عشر دقائق، قالت اللجنة: إن هذا مما يعد من تقييد ولي الأمر وضبطه للشعائر، ومن المقرر شرعًا أن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، وأنه تجب طاعته في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾.

كما تشدد اللجنة على أنه يجب على المريض بهذا الفيروس وكذا على المشتبه بإصابته به أن يصلي في بيته، وألا يذهب للمسجد لأداء صلاة الجمعة أو الجماعات؛ لما في مخالطته لغيره من إلحاق الضرر بعمار المساجد من الأصحاء.

وحول تساؤل البعض فيما يتعلق بالصلاة في البيوت، بيّنت اللجنة أنه يجوز الترخص بالصلاة في البيوت لمن خشي الإصابة بالعدوى، ككبر السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ رفعًا للحرج، قال تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾،  وقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقول النبي (ﷺ)   إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين».


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذكر بالقلب جائز بجميع اعتباراته التي ذكرت من العلماء، ولكن اشتراط أهل العلم في الأذكار التعبدية أن ينطق بها مثل الفاتحة وتكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة فلا يكفي فيها الذكر القلبي، بل لابد من حركة اللسان بها.

وأضاف "ممدوح"، في إجابته عن سؤال «هل يصح التسبيح دون تحريك الشفتين؟»، أن القلب له ذكر واللسان له ذكر، وأفضلهما ما اجتمع فيه الذكر القلبي واللساني، إلا أن الشرع اشترط القراءة، أي أنه عند قراءة الفاتحة لابد أن تقرأ الفاتحة وتحرك بها الشفتين وليس تمريرها على القلب.

وأشار إلى أن الذكر القلبي مستحب ويثاب الإنسان عليه، وأن أفضل ذكر كما قال الإمام النووي ما اجتمع فيه القلب واللسان .