الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المحاكم اليوم.. إحالة أوراق 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية لفضيلة المفتي.. المشدد 10 سنوات لقاتل شقيقه في الدرب الأحمر

محاكمة
محاكمة

المحاكم اليوم:
- إحالة أوراق 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية لفضيلة المفتي
- 26 سبتمبر.. الحكم على عامل لاتهامه باستعراض القوة وشرع في قتل صاحب قهوة بالبساتين
- بسبب مشادة كلامية.. المشدد 10 سنوات لقاتل شقيقه في الدرب الأحمر
- النقض تؤجل طعن المتهمين في أحداث سوهاج لـ4 نوفمبر للمرافعة
- مجازاة مسئولين في وحدة محلية بالقليوبية أصدروا تراخيص بناء لقطعة أرض بالمخالفة


شهدت ساحات المحاكم اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا المختلفة، وجاء على رأس تلك القضايا الحكم على 5 من اعضاء جماعة الإخوان الارهابية بالشرقية، والحكم على قاتل شقيقه بالدرب الاحمر وغيرهما من المحاكمات الأخرى، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك القضايا.


أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في قضية اتهام ٦ مسئولين بإحدي الوحدات المحلية تابعة لمحافظة القليوبيه ، ببيع قطعة أرض أملاك دولة لمواطنة ومساحتها 177،43 متر مربع ، نظير مبلغ 953750 جنيها عام ٢٠١٨ ، وإصدار ترخيص بناء عليها بالمخالفة للقانون ، ودون إتباع التعليمات المنظمة من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة  رئيس الوحدة المحلية بعقوبة التنبيه ، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب فني مباني أول بالوحدة ، كما خصمت أجر 30 يومًا من راتب مهندس بالوحدة.

فيما برأت المحكمة ، كلًا من مدير إدارة التخطيط والتنظيم العمراني بالوحدة ، ومهندسة بذات الوحدة ، ونائب رئيس الوحدة المحلية ، من التهم المنسوبة لهم .

ونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول أنه اتخذ إجراءات بيع قطعة أرض ومساحتها 177،43 متر مربع  إلى مواطنة بطريق الإتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041/2006 وقرار محافظ القليوبية ، كما أنه غير مختص بهذا البيع ، وشاركه في ذلك المُحال الثانى بالرغم من عدم اختصاصه .

كما نسبت للثالث بصفته مدير عام الإدارة الهندسية ، والرابعة بصفتها المهندس المسؤول والخامس بصفته مدير التنظيم ، قاموا بإنهاء وإصدار الترخيص بالبناء  علي الأرض محل التحقيق حال عدم مطابقة قطعة الأرض لبيان الصلاحية الصادر عنها للمخطط التنظيمي المعتمد للموقع وحال عدم إستيفاء ملف الترخيص لعقد بيع الأرض وحال عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 119/2008 .

وكذلك الخامس أصدر بيان صلاحية لقطعة الأرض دون الحصول على توقيع مهندس التنظيم المسؤول عن الموقع وبالمخالفة لأحكام القانون 119/2008 والقرارات الوزارية .

والسادس ، بصفته نائب رئيس مجلس المدينة ، اعتمد إصدار الترخيص بالبناء على قطعة أرض حال عدم مطابقة قطعة الأرض لبيان الصلاحية الصادر عنها للمخطط التنظيمي المعتمد للموقع وحال عدم إستيفاء ملف الترخيص لعقد البيع سند ملكية تلك الأرض وحال عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقرارات الوزارية .

وأكدت المحكمة ، أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قضى بأن يتم بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة، حتى لو كان الأفراد يضعون أيديهم عليها، إلا أنه نظرا لأن بعض واضعي اليد على تلك الأملاك قد يكونوا قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها،وأنه في بيع تلك الأملاك بطريق المزاد إضرار بواضعي اليد عليها؛ لذلك أصدر المشرع القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات ، وأضاف إليه نص المادة 31 مكررا، وتضمنت تلك المادة استثناء على حكمي المادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات ، فأجاز للجهة الإدارية التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها وكذلك زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، وذلك شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها أو قاموا باستصلاحها واستزراعها، وكانوا من صغار المزارعين، وأحال في بيان القواعد والإجراءات إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.

وتتمثل السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها تتمثل فى المحافظ المختص ، وذلك من خلال اللجان التى نصت عليها المادة (7) من هذا القرار التى يكون عليها التحقق من توافر الشروط التى نصت عليها المادة (5) من ذات القرار والمتعلقة ببيع زوائد التنظيم، ووفقا للثمن التى تحدده اللجنة التى نصت عليها المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.

وقدمت مواطنة طلبا للمحال الأول لشراء قطعة أرض من زوائد التنظيم باعتبارها مجاورة لقطعة أرض مملوكة لها، وكان يتعين عليه الامتناع عن اتخاذ اى إجراءات للطلب ، وإحالته لمحافظ القليوبية باعتباره السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها وفقا لما تقضى به أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 .

ويعتبر المتهم أنه تغاضى عن جميع هذه الإجراءات، ولم يلتفت إليها أو يعول عليها، واغتصب السلطة المقررة للمحافظ، وساعده فى ذلك المحال الثانى بقيامه بمخاطبة الجهات المعنية لإتمام التعاقد على بيع قطعة الأرض محل التحقيق دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا . 

ولم تثبت إدانة باقي المحالين مما يتعين برائتهم من التهم المنسوبة لهم.

وقررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم والتى تراوحت بين المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف سوهاج" التي تعود وقائعها لعام 2015  لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة وإحضار المتهمين.

وقضت محكمة جنايات سوهاج قضت في 4 أبريل 2018 بمعاقبة 190 متهمًا بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد على وعضوية المستشارين صفاء الدين اباظة ، و محمد شعبان حبيب وأمانة سر محمد علاء حمزه، واسلام عاشور، بمعاقبة قاتل شقيقه بالسجن المشدد 10 سنوات في الدرب الأحمر.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم حسني .ه، خراط معادن بقتل المجني عليه شقيقه ياسر .ه عمدا بغير سبق اصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية على اثرها استل المتهم سلاحه الأبيض " سكين " من مسكنه متوجها الي مكان تواجد المجني عليه وما ان ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بمختلف انحاء جسده قاصدا من ذلك قتله محدثا ما به من إصابات والتي اودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة ان النيابة العامة استمعت إلى أقوال شقيق كل من المتهم والمجني عليه ، احمد .ه ، أنه يوم الواقعة تعدى المتهم عليه بالضرب فاشتكاه شقيقه المجني عليه ثم انصرف وحال عودته سمع من المتواجدين بتعدي المتهم علي المجني عليه بواسطة سلاح  أبيض سكين ونقله الي المستشفى وأضاف بأن المتهم قاصدا مما آتاه قتل المجني عليه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلي وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق و محمد ياسين وامانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمي حجز محاكمة متهم عامل في اتهامه باستعراض القوة بالبساتين لجلسة 26 سبتمبر للحكم.

وأوضح أمر الإحالة أن  المتهم استعراض القوة والعنف قبل المجني عليه راضي ا بقصد ترويعه وتخويفه وكان من شان فعلته إلقاء الرعب في نفسه وسكينته وسلب ماله والتأثير على إرادته لفرض السطوة عليه مطالبًا اياه بسداد مبلغًا ماليًا له رغمًا عنه وذلك حال كونه حاملًا سلاح ابيض مطواه بين طيات ملابسه .

وأوضح أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء علي تلك الجريمة جناية ثانية وهي انه في ذات المكان والزمان شرع في قتل المجني عليه راضي احمد عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم علي قتله واعد لذلك سلاح ابيض مطواه وما ان تقابل معه فنشبت بينهم مشادة كلامية علي اثرها اشهر المتهم في وجهه السلاح الابيض وعاجله باربع طعنات في مختلف انحاء جسده قاصدًا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الا انه قد خاب اثر جريمته لا دخل لارادته فيه وهو تدارك المجني عليه العلاج، واحرز المتهم من غير ترخيص سلاح ابيض مطواه بغير ضرورة حرفية او مهنية تبيح له احرازه.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، حضوريا، برئاسة المستشار محمد عبد الباسط إمبابي، إحالة أوراق 5 من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 13 فردا لقيامهم بقتل والشروع فى قتل عدد من رجال الشرطة بدائرة مركزى أبوكبير وفاقوس، والانضمام لخلية إرهابية، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعى، وحددت المحكمة جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة خلية إرهابية مكونة من 13 فردا لقيامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة وزعامة الخلية، وحاولو قلب نظام الحكم، وتنفيذ أغراض تنظيم الإخوان الإرهابى.

كما تبين من أمر الإحالة قيام المتهمين بإطلاق النيران على عدد من رجال الشرطة، وقتلوا وشرعوا فى قتل "عبد الهادى أحمد" و"محمد حامد" خفراء بناحية عزبة خليل بركات، أثناء التواجد للحراسة، وقتلوا أحدهم، وسرقوا بندقيتين خرطوش عهدة المجنى عليهما "السيد أحمد"  خفير و"أحمد صالح"، كما ارتكبوا أعمال عنف وتهديد للمواطنين، وارتكاب أعمال عنف وتخريب المنشآت العامة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها بإحالة أوراق 5 من أفراد الخلية لفضيلة مفتى الديار المصرية.