الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأحد.. نظر دعوى بطلان مادتين من قانون العقوبات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى بعدم دستورية المادة المادة 88 مكرر ( ج ) والمادة 102 ( هـ ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بجلسة الاحد المقبل.

وحملت الدعوى المقامة محمد محمود رقم 45 لسنة 39 دستورية مرفوعة جديدة.

وتنص المادة 45:
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وتنص المادة 102 (هـ):
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.