الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها المتوفى

هل يجوز الجمع بين
هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها المتوفى

هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها المتوفى؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.

أوضح مجمع البحوث  أن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي لا تجتمع معها في نسب ولا رضاع، لا مانع منه شرعًا، حيث لم يرد بتحريم الجمع بينهما نص من كتاب، أو سنة، فيكون الجمع مباحًا لانتفاء القطيعة بينهما.

واستندت اللجنة في بيان فتواها إلى ما جاء في المغني لابن قدامة: (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها) المغني (7/498)؛ وذلك استنادًا إلى قوله - تعالى -: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: 24]، حيث دلت هذه الآية على أن ما سوى المنصوص على تحريم الزواج بهن على أصل الإباحة. والله أعلم.


وضع "الفتيات" لصورهن على "فيسبوك"


وفي نفس السياق قالت دار الإفتاء إن نشر صور المرأة على "فيسبوك" منافٍ للستر، الذى أمرت به المرأة فى الكتاب والسنة.

جاء ذلك ردًا على رسالة شابة إلى دار الإفتاء، لم تتجاوز العشرين من عمرها ترتدى الحجاب الشرعى ذكرت فيها: أتعامل كثيرًا مع المواقع الاجتماعية مثل "فيسبوك" ولى كثير من الصديقات ينشرن صورهن، وصور أسرهن على "فيسبوك" معتقدات أن وضع صور لهن بالحجاب مسألة غير ممنوعة شرعا فهل هذا صحيح.

واستدلت في ذلك إلى قوله تعالى: "يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين".. فقد أمر الله النساء عامة بالحجاب رفعة لهن عن مواطن الفتنة والتهمة فإذا علم ذلك اتضح أن وضع المرأة صورتها ويراها البر والفاجر فى مثل هذه المواقع مما ينافى ويعارض شرع الله تعالى.

وأوضحت الإفتاء أن ذلك باب فتنة وشر للمرأة ولمن يشاهد فكم سمعنا عن قصص مؤلمة بسبب ذلك فكم من فاجر يتلاعب بتلك الصور، ويدبلجها بوسائل حديثة، فحينئذ تعض أصابع الندم بما جنت على نفسها وأهلها.